منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر
الجزء ١ · صفحة ٥٩(01)
???- وَ (الْفَاءُ) لِلتَّرْتِيبِ وَالتَّعْقِي
أصَالَةً صَحَّتْ بِدُونِ رَيْبِ
??? - إِنْ كَلَّمَتْ زَيْدًا فَعَمْرًا أَيْ عَقِبْ زَيْدٍ فَحِنْتٌ هَاهُنَا بِهَا وَجَبْ ??? - لَا إِنْ تَكُنْ بَدَّلَتِ الْمَقَامَا فَافْهَمْ تَكُنْ مَنْ عَرَفَ الْأَحْكَامَا ??? - وَتُسْتَعَارُ لِسِوَى هَذَا عَلَى نهج المجاز، فائر قَوْلًا أَصْلا ???- وَلِلتَّرَاخِي (ثُمَّ) وَالتَّرْتِيبِ أَصَالَةً فِي الْمَنْهَجِ الْعَجِيبِ ???- فإِنْ تَرَى هَذَا السَّبِيلَ بُدِّلَا فَاعْلَمْ بِأَنَّ حُكْمَهَا تَبَدَّلَا ??? - وَ (بَلْ لِإِصْرَابِ إِلَى الثَّانِي عُرِفْ وَفِي الطَّلَاقِ يَثْبُتُ الْكُلُّ فَقِفْ (184) - وَاسْتُعْمِلَتْ فِي غَيْرِ ذَا كَمَا ثَبَتْ وَاسْتَدْرَكُوا الْأَمْرَ بِلَكِنْ) حَيْثُ بُت (185) - فإِنْ تَكُنْ عُقَيْبَ نَفْي ثَبَتَا مَا بَعْدَهَا، أَوْ لَا فَعَكْسٌ ثَبَتَا (186) - وَ (أَوْ) لِتَخْيِيرِ كَخُذْ فِي الدَّرْسِ أَوْ صَلٌ فِي حَالِ صَفَاءِ النَّفْسِ ???- ثُمَّ لَهَا كَغَيْرِهَا مَعَـ قَدْ ثَبَتَتْ بِحُكْمِهَا الْمَبَانِي ??? - وَ (الْبَاءُ لِلْإِلْصَاقِ أَي إِيصَالِ شَيْءٍ بِشَيْءٍ دُونَ مَا جِدَالِ ???- مَعَ مَعَانٍ أُخَرٍ قَدْ وَرَدَتْ مَعْرُوفَة عِنْدَ الْهُدَاةِ أُثْبَتَتْ ???- وَبِ (عَلَى اسْتَعْلِ حَقِيقَةً إِلَى مَجَازِهَا، وَلِلْوُجُوبِ فَاقْبَلَا ???- وَطَالِقٌ عَلَى كَذَا شَرْطٌ ثَبَتْ لا تطلقن بدُونِهَا إِذْ أُوجِبَتْ ???- وبِعْتُهُ عَلَى كَذَا فَهْوَ عِوَضْ وَهْيَ بِمَعْنَى الْبَاءِ حُكْمٌ مُفْتَرَضٌ ???- وَ (مِنْ) لِمَبْدَا غَايَةٍ وَلَا خَفَا وَمَنْهَجُ التَّبْعِيضِ مِنْهَا عُرِفَا (194) - وَغَايَةٌ (إلى) وَ (حَتَّى) تُوضِحُ وَالْعَطْفُ فِي حَتَى جَلِيٌّ يُلْمَحُ