منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر
الجزء ١ · صفحة ٦٠الظُّرُوفُ
(195) - وَالظَّرْفُ لَازِمٌ لِ (فِي) وَهْوَ جَلِيْ
وَقَيِّ
بِهَا انَ الْعَمَلِ (196) - وَمُطْلَقًا فِي الْوَقْتِ حُكْمُهَا ثَبَتْ كَطَالِقٌ يَوْمَ الْجُنُودُ أَقْبَلَتْ ???- وَالْإِقْتِرَانُ ثَابِتٌ لِ (مَعْ)، وَلَا رَيْبَ فَإِنَّ السَّبْقَ فِي (قَبْلُ) انْجَلَى ???- وَعَكْسُ ذَاكَ (بَعْدُ) فَافْهَمْ يَا فَطِنْ قَوَاعِدَ الْأَحْكَامِ بِالْفَهْمِ الْحَسَنُ ???- وَاحِدَةٌ مَعَ اثْنَتَيْنِ تَطْلُقُ مَعْهُمْ ثَلَاثًا، وَهُوَ مِمَّا حَقَّقُوا ???- وَقَبْلُهَا اثْنَتَانِ مِثْلُهَا جُعِلْ فَاعْرِفْ مَقَالَ الْعُلَمَا أَهْلِ الْعَمَلُ ??? - وَاحِدَةٌ إِنْ قَالَ قَبْلَ وَاحِدَةً أَوْ قَبْلَهَا اثْنَتَانِ، فَادْرِ الْقَاعِدَةُ ??? - إِنْ هِيَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَهُوَ جَلِيْ فَالْزَمْ سَبِيلَ الْعُلَمَاءِ الْكُمَّلِ ??? - وَمِثْلُ هَذَا حِينَ قَالَ: وَاحِدَةً أَيْ بَعْدَهَا اثْنَتَانِ حَسْبَ الْقَاعِدَةُ (204) - أَوْ كَانَ مَدْخُولًا بِهَا هُنَا فَقُلْ تَطْلُقُ بِالثَّلَاثِ مَعْ أَهْلِ الْعَمَلُ (205) - وَطَالِقٌ وَاحِدَةً إِنْ قَالا بَعْدَ اثْنَتَيْنِ طَلْقَتْ كَمَالَا (206) - كَانَ الدُّخُولُ هَكَذَا أَوْ لَمْ يَكُنْ وَ عِنْدَ) لِلْحَضْرَةِ فِي قَوْلٍ زُكِنٌ
الشرط
??? - (إنْ) نَحْوُ (إِنْ دَخَلْتَ دَارَ خَالِدِ فَأَنْتَ حُرِّ) فِي مَقَالِ الرَّاشِدِ ???- وَ (لَوْ كَذَاكَ ثُمَّ (لَوْلَا فَاعْلَمَا (لَوْلا سَعِيدُ زِلْتَ مِنَّا الْمَغْنَمَا) ???- وَطَالِقٌ لَوْلَا دُخُولُكِ الْبَلَد) فَلَا طَلَاقَ إِنْ دُخُولُهَا وُجِدْ ???- (مَتَى لِوَقْتِ لَازِمٍ وَمُبْهَم مَتَى تَشَاعِي طَالِقٌ فَلْتَعْلَمِ ???- كَذَا (إِذَا شِئْتِ الطَّلَاقَ، فَاعْلَمَا وَ (أَيْنَ شِئْتِ بِعُمُومِهِ سَمَا
(09)