منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر: تحقيق اللمكي، عبد الله بن سليمان بن عبد الله

منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر

الجزء ١ · صفحة ٦١

((60))

???- وَ (كَيْفَ تَجْلِسِينَ تَطْلَقِينَا بِأَيِّ حَالٍ جَلَسَتْ يَقِينَ

???- وَقَالَ بَعْضٍ غَيْرَ ذَا فِيهَا لَزِمْ وَكَيْفَ شِئْتَ أَنْتَ حُرِّ، قَدْ عُلِمْ

(214) - وَغَيْرُ إِنْ نَصَبْتَهَا فَقَدْ نَفَتْ مَا بَعْدَهَا بِذَاكَ مَعْهُمْ عُرِفَتْ (215) - وَالغِيَتْ فِي الرَّفْعِ وَالْجَرِّ مَعَا وَأَثْبَتَتْ مَا قَبْلَهَا فَاسْتَمِعَا

الصَّرِيحُ وَالْكِنَايَةُ

(216) - وَلِلصَّرِيحِ حُكْمُهُ حِينَ ثَبَتْ صَرَاحَة اللفظ بِهِ قَدْ وَرَدَتْ ???- لَمْ يَتَوَقَّفَنْ عَلَى الثَّبَاتِ ضدُّ الْكِنَايَاتِ بِقَصْدٍ تَأْتِي ???- إِلَّا الْحُدُودَ لَيْسَ يَكْفِي فِيهَا كِنَابَةٌ فِي لَفْظِهِ تُلْغِيهَا

الدَّلَالَةُ الْحُكْمِيَّةُ

???- دَلَالَةٌ تُعْرَفُ بِالْمُطَابَقَة ثُمَّ تَ مُّنْ لِذَاكَ لَاحِقَةً ???- ثُمَّ الْتِزَامٌ ثَالِثُ الْأَقْسَامِ

مَنْهُومُ الْخِطَابِ

ذِهِ أَدِلَّهُ الْأَحْكَ

ام

???- وَهْوَ عَلَى نَوْعَيْنِ: مَا يُوَافِقُ لِلَفْظِهِ، وَالثَّانِي عَكْسٌ صَادِقُ

(222) - وَالْحُكْمُ فِي الْأَوَّلِ أَنَّا نَقْطَعُ بِأَنَّهُ يُفِيدُ قَطْعًا، فَاسْمَعُوا حَتِهِ، أَ دَلِيلًا نُقِلَا

??? - وَالْخُلْفُ فِي الثَّانِي، وَصَحْبُنَا عَلَى

(224) - وَهُوَ عَلَى سَبْعَةِ أَقْسَامٍ عُرِفْ مَفْهُومٍ غَايَةٍ إِلَيْهَا قَدْ صُرِفْ (225) - وَعَدَدٍ نَحْوُ ثَمَانِينَ اجْلُدِ وَالْحَصْرِ إِنَّمَا اللَّهَ اعْبُدِ