منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر
الجزء ١ · صفحة ٦١((60))
???- وَ (كَيْفَ تَجْلِسِينَ تَطْلَقِينَا بِأَيِّ حَالٍ جَلَسَتْ يَقِينَ
???- وَقَالَ بَعْضٍ غَيْرَ ذَا فِيهَا لَزِمْ وَكَيْفَ شِئْتَ أَنْتَ حُرِّ، قَدْ عُلِمْ
(214) - وَغَيْرُ إِنْ نَصَبْتَهَا فَقَدْ نَفَتْ مَا بَعْدَهَا بِذَاكَ مَعْهُمْ عُرِفَتْ (215) - وَالغِيَتْ فِي الرَّفْعِ وَالْجَرِّ مَعَا وَأَثْبَتَتْ مَا قَبْلَهَا فَاسْتَمِعَا
الصَّرِيحُ وَالْكِنَايَةُ
(216) - وَلِلصَّرِيحِ حُكْمُهُ حِينَ ثَبَتْ صَرَاحَة اللفظ بِهِ قَدْ وَرَدَتْ ???- لَمْ يَتَوَقَّفَنْ عَلَى الثَّبَاتِ ضدُّ الْكِنَايَاتِ بِقَصْدٍ تَأْتِي ???- إِلَّا الْحُدُودَ لَيْسَ يَكْفِي فِيهَا كِنَابَةٌ فِي لَفْظِهِ تُلْغِيهَا
الدَّلَالَةُ الْحُكْمِيَّةُ
???- دَلَالَةٌ تُعْرَفُ بِالْمُطَابَقَة ثُمَّ تَ مُّنْ لِذَاكَ لَاحِقَةً ???- ثُمَّ الْتِزَامٌ ثَالِثُ الْأَقْسَامِ
مَنْهُومُ الْخِطَابِ
ذِهِ أَدِلَّهُ الْأَحْكَ
ام
???- وَهْوَ عَلَى نَوْعَيْنِ: مَا يُوَافِقُ لِلَفْظِهِ، وَالثَّانِي عَكْسٌ صَادِقُ
(222) - وَالْحُكْمُ فِي الْأَوَّلِ أَنَّا نَقْطَعُ بِأَنَّهُ يُفِيدُ قَطْعًا، فَاسْمَعُوا حَتِهِ، أَ دَلِيلًا نُقِلَا
??? - وَالْخُلْفُ فِي الثَّانِي، وَصَحْبُنَا عَلَى
(224) - وَهُوَ عَلَى سَبْعَةِ أَقْسَامٍ عُرِفْ مَفْهُومٍ غَايَةٍ إِلَيْهَا قَدْ صُرِفْ (225) - وَعَدَدٍ نَحْوُ ثَمَانِينَ اجْلُدِ وَالْحَصْرِ إِنَّمَا اللَّهَ اعْبُدِ