منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر: تحقيق اللمكي، عبد الله بن سليمان بن عبد الله

منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر

الجزء ١ · صفحة ٦٢

((61))

(226) - وَالشَّرْطِ نَحْوُ أَكْرِمِ الصَّالِحَ إِنْ جَاءَ، وَقَدْ عَارَضَ فِي هَذَا فَطِنْ ???- كَذَاكَ فِي التَّحْقِيقِ مَفْهُومُ الْلَقَبْ كَأَكْرِمِ الرِّجَالَ وَاسْتَصْفِ الْعَرَبْ ???- كَذَاكَ مَفْهُومُ الصِّفَاتِ، فَاعْلَمَا كَأَكْرِمِ الرِّجَالَ أَعْنِي الْعُلَمَا ???- كَذَاكَ فِي التَّحْقِيقِ الْإِسْتِثْنَا وَرَدْ كَقَامَتِ الرِّجَالُ إِلَّا الْمُعْتَمَدْ ???- وَالْاِقْتِرَانُ يُشْرِكُ الْمَعْطُوفَ فِي قرِينَة حُكْمًا بِلا تَخلف ???- فَأَوْجِبِ التَّحْرِيمُ لِلْقُرُودِ إِذْ عَطْفُ الْخَنَازِيرِ عَلَيْهَا قَدْ أُخِذْ

النَّسْحُ

??? - وَالنَّسْخُ رَفْعُ الشَّرْعِ بِالشَّرْعِ، وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ، فَاحْتَفِلَا ???- وَالْأَمْرُ وَالنَّهْي مَحِلُّهُ وَإِنْ بِصِيغَةِ الْإِخْبَارِ جَاءَ يَا فَطِنْ (234) - هَذَا وَمَا جَاءَ مِنَ الْأَخْبَارِ لَا يُنْسَخُ كَالصِّفَاتِ لِلَّهِ فَلَا (235) - وَيُنْسَخُ الْلَفْظُ مَعَ الْمَعْنَى كَمَا يُنْسَخُ فَةٌ مِنْهُمَا لِتَعْلَمَا (236) - وَالْخُلْفُ فِي الْفَحْوَى، وَفِي الْمَذْهَبِ صَحٌ وَقِيلَ دُونَ أَصْلِهَا لَيْسَ يَصِحٌ

???? وَنَاسِخٌ أَصْلَ الْقِيَاسِ قَدْ نَسَخ لِفَرْعِهِ وَهْوَ بِحَقِّ مُنْتَسِخْ ???- وَالنَّسْخُ قَبْلَ الْفِعْلِ جَازَ، وَجُعِلْ نَسْخُ الصَّلَاةِ لَيْلَةَ الْإِسْرَا مَثَل ???? وَصَحُ بِالْأَخَفْ إِي وَبِالْأَشدّ وَرَفْعُهُ كَذَاكَ أَصْلًا قَدْ وَرَدْ (240) وَالذِّكْرُ بِالذِّكْرِ وَالسُّنَّةِ صَحْ

-

وَالْعَكْسُ أَيْضًا هَكَذَا، وَهْوَ وَضَحْ

(241) - وَبِالْقِيَاسِ لَا يَصِحُ فَاعْلَمَا وَلَا بِإِجْمَاعِ جَمِيعِ الْعُلَمَا (242) وَالنَّسْخُ بِالتاريخ مَعْهَمْ يُعْرَفُ فَالنَّالِي لِلْأَوَّلِ قَطْعًا، فَاعْرِفُوا (243) وَعِنْدَ جَهْلٍ يَجِبُ الْوَقْفُ، فَلَا تَقُلْ بِلَا عِلْمٍ، وَخَلَّ الْجُهَلَا