منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر
الجزء ١ · صفحة ٦٣السنة
(244) - وَالْقَوْلُ وَالْفِعْلُ وَتَقْرِيرٌ عُلِمْ سُنَّةُ مَنْ أنَارَ غَيْهَبَ الظُّلَمُ (245) - بِاسْمِ الْحَدِيثِ خُصَّتِ الْقَوْلِيَّةُ وَهْيَ عَلَى نَوْعَيْنِ فِي الْوَصْفِيَّةٌ (246) - وَأَوَّلُ النَّوْعَيْنِ فَهْوَ الْمُتَّصِلْ وَهُوَ الَّذِي جَمْعٌ لَهُ يَوْمًا نَقَلْ (247) - عَنْ مِثْلِهِمْ حَتَى انْتَهَى إِلَى النَّبِي وَعَادَةٌ تَمْنَعُهُمْ عَنْ كَذِبِ (248) - فَذَا الَّذِي يُعْرَفُ بِالتَّوَاتُرِ وَحُكْمُهُ الْقَطْعُ بِلَا تَنَاكُرِ (249) - وَالثَّانِي فَهْوَ الْمُسْتَفِيضُ الْمُشْتَهِرْ بِلَا تَوَاتُرٍ وَلَكِنْ قَدْ شُهِرْ (250) - وَدُونَ ذَاكَ رُتْبَهُ الْآحَادِي وَهْوَ يُفِيدُ الظَّنَّ فِي الْمُرَادِ (251) - وَهَلْ عَلَى الْقِيَاسِ قَدْ يُقَدَّمُ وَالْحَقُّ إِنْ صَحَّ فَهَذَا يَلْزَمُ (252) - لَا حَظَّ لِلْأَنْظَارِ إِنْ صَحَ الْأَثَرْ فَالْأَثَرُ الْحُجَّةُ مَعْ أَهْلِ النَّظَرْ (253) - وَالْخُلْفُ فِي رِوَايَةِ الْمَعْنَى أَتَ قَدْ مَنَعَ الْبَعْضُ، وَبَعْضٍ أَثْبَتَا
شُرُوطُ الرَّاوِي
(254) - مِنْ ذَلِكَ الْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ كَمَلْ وَالضَّبْطُ وَالْإِسْلَامُ مَعْ أَهْلِ الْعَمَلُ ـــمَّ عَدَالَةٌ وَلَا تُنَافِي وَفِعْلُهُ لِمَا رَوَى مُوَافِي
- YOO
(256)- وَلَمْ يَكُنْ مَتْرُوكَةً رِوَايَتَهُ وَلَمْ يُؤَوِّلُهَا، وَتِلْكَ غَايَتُة (257) - فإنْ يُؤَوِّلْهَا فَإِنَّا نَقِفُ عَنْهَا، وَتَدْلِيسٌ يُرَدُّ، فَاعْرِفُوا (258) - وَهَكَذَا إِنْ شَيْخُهُ فِيهَا غَدَا يُنْكِرُهَا فَالْكِذْبُ هَاهُنَا بَدَا
((62))