منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر: تحقيق اللمكي، عبد الله بن سليمان بن عبد الله

منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر

الجزء ١ · صفحة ٦٤

الْعَدْلُ وَالتَّعْدِيلُ

(259) - مَنْ كَانَ أَدَّى وَاجِبَ التَّكْلِيفِ فَذَاكَ عَدْلُ دِينِنَا الشَّرِيفِ (260) - وَهَلْ كَفَى الْفَرْدُ إِذَا مَا نَقَلَا تَعْدِيلَ مَنْ كَانَ هُنَاكَ عُدِّلا (261) - قِيلَ نَعَمْ، وَقِيلَ لَا، وَهُوَ جَلِي وَهْوَ عَلَى الْإِشْهَادِ أَصْلٌ يَجْتَلِي (262) - وَقَوْلُ مَنْ عَدَّلَ هَذَا عَدْلُ يَكْفِي، وَقِيلَ لَا، وَفِيهِ أَصْلُ (263) - إِنْ عَدَّلَ الْعَالِمُ أَوْ أَبْدَى السَّبَبْ مُعَدَّلٌ مَعْ بَعْضِهِمْ، وَلَا عَجَبْ (264) - وَهَلْ إِذَا عَدْلٌ عَنِ الْجَهُولِ قَدْ رَوَى فَتَعْدِيلٌ لَهُ أَمْ ذَاكَ رَدٌ (265) - وَالْخُلْفُ فِي عَدَالَةِ الصَّحَابَةُ إِلَى مَتَى كَانَتْ، وَلَا غَرَابَهُ (266) - قِيلَ إِلَى أَنْ نَشَبَتْ تِلْكَ الْفِتَنْ لا بَعْدَهَا إِلَّا بِبُرْهَانٍ حَسَنْ (267) - وَقَوْلُهُمْ إِنَّهُمُ عُدُولُ مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ، قُلتُ لا تَقُولُ (268) - إِذْ حَدَثَتْ مِنْهُمْ أُمُورٌ تُنْكَرُ فَهُمْ كَغَيْرِهِمْ، وَلَا يُسْتَنْكَرُ

التَّجْرِيحُ

(269) - وَالْخُلْفُ فِي التَّجْرِيحِ كَالتَّعْدِيلِ قِيلَ نلٍ وَاضِحٍ جَلِي ???- فَيَكْ فِيهِ وَاحِدٌ كَالْخَبَرِ وَقِيلَ كَالْإِشْهَادِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ ???- وَالْحَقُّ إِنَّ مَنْهَجَ التَّجْرِيح جَارٍ عَلَى التَّعْدِيلِ فِي الصَّحِيحِ ??? - ما صَحْ فِي الْأَوَّلِ فِي الثَّانِي ثَبَتْ فَانْظُرْ إِلَى الْأَصْلِ، وَدَعْ أَهْلَ الْعَنَتْ ???- وَلَمْ يَكُنْ تَجْرِيحُنَا بَرَاءَةٌ فَانْظُرْ هُدِيتَ حُسْنَ الْاسْتِضَاءَةٌ)

كتاب للناظم، وهو كتاب بعنوان حسن الاستضاءة في أحكام الولاية، والبراءة، ولكنه مفقود، ولله الأمر من قبل ومن بعد. (انظر: السيابي، الشيخ سالم حياته وآثاره، ص (55))

((63))