منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر
الجزء ١ · صفحة ٦٦(70)
السُّنَّةُ الْفِعْلِيَّةُ
??? - يَلْزَمُ أَنْ نَتْبَعَ سَيِّدَ الْبَشَرُ فِي فِعْلِهِ بِحَالٍ إطلاق ظَهَرُ ??? - دُونَ الَّذِي خُصَّ بِهِ، وَدُونَ مَا كَانَ جِيليًّا، فَرَاعِ الْأَلْزَمَا (294) ? مَا كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ أُوجِبَا عَلَى الْوَرَى، وَهَكَذَا مَا نُيبَا
السُّنَّةُ التَّقْرِيرِيَّةُ
(295) - تَقْرِيرُهُ لِلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ مَعَا إِنْ كَانَ يَوْمًا قَدْ رَأَى أَوْ سَمِعَا (296) - وَكَانَ قَادِرًا عَلَى الْإِنْكَارِ فذاكَ تَقْرِيرٌ بِلَا إِنْكَارِ (297) - وَالْحُكْمُ فِي تَقْرِيرِهِ كَالْحُكْمِ فِي أَفْعَالِهِ بِلَا خِلَافٍ، فَاعْرِفِ ???- وَالْخُلْفُ فِي الشَّرَائِعِ الْأُولَى وَرَدْ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَسْخُ لَهَا، هَلْ تُعْتَمَدْ ???- أَعْنِي لَنَا مَشْرُوعَةٌ أَمْ لَا فَقَدْ جَاءَ الْخِلَافُ، وَالصَّحِيحُ لَا تُرَدِّ (300) - وَمَذْهَبُ الصَّاحِبِ فِيهِ اخْتُلِفَا هَلْ يَلْزَمَنْ أَوْ لَا، عَلَى مَا عُرِفَا
الْإِجْمَاعُ
???- وَعِنْدَنَا الْإِجْمَاعُ نَوْعَانِ هُمَا قَوْلٌ وَيَتْلُوهُ السُّكُوتُ، فَاعْلَمَا ???? فإِنْ تَرَى أَقْوَالَهُمْ تَوَافَقَتْ أَوْ أَنْ تَرَى أَفْعَالَهُمْ تَوَاطَاتْ (303) - فَحُكْمُ هَذَا الْحَالِ قَطْعٌ عَلِمْ خِلافُهُ عَلَى الْجَمِيعِ قَدْ حَرُم (304) - أَمَّا إِذَا مَا فَعَلَ الْبَعْضُ فَقَدْ صَحٌ سُكُوتُ الْبَعْضِ فَالْحَالُ الْعَقَدُ
(305) - وَحُكْمُ هَذَا فَهْوَ ظَنِّيٌّ عُلِمْ وَفِي خِلَافِهِ السُّكُوتُ قَدْ لَزِمْ (306) - فَهْوَ يُفِيدُ عَمَلَ الظَّنِّ نَصَّا عَنِ الْقَادَةِ فِي الْمَرْوِيِّ