منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر: تحقيق اللمكي، عبد الله بن سليمان بن عبد الله

منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر

الجزء ١ · صفحة ٦٧

???- وَالشَّرْطَ فِي الْإِجْمَاعِ الْإِنْفَاقُ مِنْ أَهْلِ الْهُدَى طَرًّا عَلَى أَصْلٍ زُكِنْ ???? وَمَا اتَّفَاقُ أُمَّةٍ بِمُعْتَبَرْ مَعَ خِلَافِ غَيْرِهِمْ إِذَا ظَهَرْ ???- وَلَيْسَ يَكْفِي فِيهِ أَهْلُ بَلَدِ أَوْ أَهْلُ بَيْتِ الْمُصْطَفَى مُحَمَّدِ ???- يَكُونُ فِي قَضِيَّةٍ لَمْ يُوجَدِ نَصُّ بِهَا، وَلَا خِلَافَ أَحَدِ ???- وَإِنْ عَلِمْنَا أَصْلَهُ فَنِعْمَ مَا نِلْنَا، وَحُسْنُ الظَّنِّ إِنْ لَمْ نَعْلَمَا ???- وَهَلْ لَهُ شَرْطُ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ قِيلَ: نَعَمْ، وَقِيلَ: لَا، فَلْتَدْرِ ???- وَهَلْ إِذَا يَرْجِعُ بَعْضُ أَهْلِهِ بَعْدَ انْعِقَادِهِ مُخِلُّ أَصْلِهِ (314) - يُعْرَفُ بِالنَّقْلِ فِإِنْ تَوَاتَرَا بِصِدْقِهِ نَقْطَعُ، قَوْلًا شَاهِرًا (315) - وَإِنْ يَكُنْ نَاقِلُهُ أَحَادِي فُحُكْمُهُ كَالْحُكْمِ فِي الْأَحَادِي (316) - وَإِنْ تَرَى خِلَافَهُمْ قَدْ اسْتَمَرْ يَوْمًا عَلَى قَوْلَيْنِ فِي أَمْرٍ صَدَرْ ???- هَلْ جَائِزٌ إِيجَادُ قَوْلٍ ثَالِثِ أَمْ أَنَّهُ كَانَ كَحَالِ الْعَابِلِ ???- قِيلَ يَجُوزُ إِنْ يَكُنْ لَمْ يُبْطِلِ سَى، وَقِيلَ لَا، فَاحْتَفِلِ

الْقِيَاسُ

???- إِنَّ الْقِيَاسَ مِنْ قَوَاعِدِ الْهُدَى عَلَى الْأَصَحُ، فَهُوَ أَصْلٌ وَرَدَا

???- وَذَاكَ حَمْلُ الْفَرْعِ لِلْأَصْلِ لِمَا بَيْنَهُمَ

امِعٍ قَدْ عُلِمَا ???- وَذَاكَ مِثْلُ الْقَوْلِ بِالتَّحْرِيمِ لِتَتَنِ فِي الْمَنْهَجِ الْقَوِيمِ ???- فَالْأَصْلُ حُكْمُ الْخَمْرِ لِلْإِسْكَارِ تَحْرِيمُهَا فِي وَاضِحِ الْمَنَارِ ???- فَالتَّتَنُ الْمَعْرُوفُ أَيْضًا مُسْكِرُ فَهْوَ مُحَرَّمٌ لِذَاكَ، فَانْظُرُوا

التتن: نوع من الشجر، أوراقه مخدرة، تسحق وتطحن وتشم، ولها من التأثير ما يشبه عمل الخمر في العقل.

((66))