منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر: تحقيق اللمكي، عبد الله بن سليمان بن عبد الله

منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر

الجزء ١ · صفحة ٦٨

((67))

(324) - وَدَخَلَتْ شُرُوطَهُ هُنَا، فَلَا إِشْكَالَ، فَافْهَمْ مَنْهَجًا تَأَصَّلَا (325) وَاشْتَرَطُوا فِي الْأَصْلِ مَا قَدْ أَيَّدَا لِلْكُلِّ، فَاتْبَعْ مَا يَرَى أَهْلُ الْهُدَى (326) - أَلَّا يَكُونَ بِعُمُومِهِ شَمِلْ لِلْفَرْع، وَالنَّسْخُ لَهُ أَمْرٌ يُخل ???- وَكَوْنُهُ شَرْعًا، فَلَا عَقْلِيَّا وَمَا نَأَى عَنْ نَهْجِهِ قَصِيَّا ???- وَكُلُّ مَا عِلَّتُهُ لَا نَقْدِرُ ى بَيَانِهَا فَذَاكَ يُهْدَرُ ???- وَكُلُّ مَا عِلَّتُهُ قَدْ عَدَمَتْ نَظِيرَهَا فَإِنَّهَا تَحَكَّمَتْ ???- مِثْلُ مَشَقَّةٍ تَكُونُ فِي السَّفَرُ فَتُقْصَرُ الصَّلَاةُ أَي دُونَ الْحَضَرُ ???? فَمَا عَدَا هَذَا فَلَسْنَا نَعْتَبِرْ مَشَقَّةً إِلَّا بِأَحْوَالِ الضَّرَرْ ???- وَلَا يُصَادِمُ الْقِيَاسُ فَاعْلَمَا قَطْعِيَّنَا، وَغَيْرُهُ لَمْ يَحْرُمَا ???? كَذَاكَ مَا عَلَيْهِ قِيْسَ يَلْزَمُ تُبُوتُهُ بِالنَّصِّ أَيْضًا فَاعْلَمُوا (334) - أَمَّا إِذَا أَثْبَتَهُ الْقِيَاسُ فَهَاهُنَا تَبَعْثَرَ الْأَسَاسُ (335) - وَالْعِلَّةُ الْمُعَرِّفُ الَّذِي يَدُلْ عَلَى وُجُودِ الْحُكْمِ فِي الْأَصْلِ الْأَجَلَّ (336) - وَذَاكَ وَصْفٌ ظَاهِرٌ مُنْصَبِطُ مُجاوِزُ بذَاكَ فِيهِ اشْتَرَطُوا ???- فَالظَّاهِرُ الْمُصَافُ لِلْجَوَارِحِ كَالْقَتْلِ وَالسُّكْر الأَصْلِ راجح ???? وَقَوْلُهُمْ مُنْصَبِطٌ مَعْنَاهُ مَا قَدْ كَانَ وَصْفًا مُسْتَقِرًّا عُلِمَا ??? - وَقَوْلُهُمْ مُجَاوِنٌ يُوجَدُ فِي غَيْرِ مَحِلِّ الْحُكْمِ كَالْأَصْلِ، اعْرِفِ (340) - وَقَدْ يَكُونُ لَازِمًا أَيْ لِمَحِلٌ حُكْم كَالمَانِ الزَّكَاةِ، فَاحْتَفِلْ (341) - وَجَاءَ بِالتَّرْكِيبِ مِنْ شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا جِنْسًا مَكِيلَ اثْنَيْنِ (342) - وَالْاِسْمُ حِينَ اشْتُقَّ جَازَ يُجْعَلُ هِنَاكَ عِلَّةً لِأَصْلٍ يُعْقَلُ (343) - وَالْبَعْضُ لِلْعِلَّةٍ حِينَ يُورِدُ وَتَارَةً تُسْتَنْبَطَنْ فَتُقْصَدُ (344) - كَالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ مَعَ ادْخَارِ وَنَحْوُ ذَاكَ جَاءَ فِي الْآثَارِ