منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر
الجزء ١ · صفحة ٦٩((68))
(345) - وَلَيْسَ مَانِعٌ لَهَا فَيَمْنَعُ وَالنْ وَالْإِجْمَاعُ أَمْرٌ يَقْطَعُ (346) - وَهَكَذَا اطْرَادُهَا وَلَمْ تَكُنْ مُبْطِلَةً أَصْلًا هُنَاكَ قَدْ زُكِنْ (347) - مِثْلُ قِيَاسِ الْهِرُ بِالْكَلْبِ سَبُعْ مُفْتَرِسٌ يَنْجَسُ، هَذَا مُمْتَنِعْ
(348) - وَالْخُلْفُ فِي التَّعْلِيلِ لِلْأَحْكَامِ وَعَدَمُ التَّعْلِيلِ فِي (349) - مَعْ بَعْضِهِمْ جَمِيعُهَا مُعَلَّلُ وَقِيلَ: لَا، وَالْحَقُّ عِنْدِي الْأَوَّلُ (350) - وَهْيَ عَلَى قِسْمَيْنِ: دَفْعُ مَفْسَدَةٌ وَجَلْبُ مَا يَصْلُحُ، فَاعْرِفْ مَقْصِدَهُ (351) - وَكُلُّ وَاحِدٍ إِلَى أَقْسَامِ ثَلَاثَةٍ تُوجَدُ فِي الْمَقَامِ (352) - مِنْهُ الضَّرُورِيُّ كَحِفْظِ الْعَقْلِ فِي الْخَمْرِ، فَاعْرِفْ أَصْلَ هَذَا الْأَصْلِ (353) - وَالثَّانِي حَاجِيٌّ كَبَيْعِ وَشِرَا وَنَحْوُ ذَاكَ عِنْدَ كُلِّ الْبُصَرَا (354) - وَالْحِفْظُ لِلدِّينِ الْجِهَادُ قَدْ عُرِفْ عِلْتُهُ لِذَاكَ مَعْ أَهْلِ الشَّرَفْ (355) - أَمَّا الْقِصَاصُ فَلِحِفْظِ النَّفْسِ قَدْ حُقِّقَ شَرْعُهُ لَنَا، وَلَا فَنَدْ (356) - وَالْقَطْعُ لِلسَّارِقِ حِفْظُ المَالِ فِيهِ، فَرَاعِ وَاجِبَ الْأَعْمَالِ (357) - وَمَا قَضَى الْعَقْلُ بِأَنَّهُ حَسَنْ فَذَاكَ عِلَّةٌ هُنَاكَ تُطْلَبَنْ (358) - وَهْيَ يَكُونُ نَيْلُهَا مُحققا وَبَعْضُهَا الظَّنِّيُّ، فَلْتُصَدِّقَا (359) فَأَوَّلٌ كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ صَحْ مَقْصِدُ ذَاكَ عَنْ يَقِينٍ مُتَّضِحْ (360) - وَالثَّانِي كَالْقِصَاصِ لِانْزِجَارِ عَنْ قَتْلِنَا، قَدْ صَحَّ بِاعْتِبَارِ (361) - وَتُعْرَفُ الْعِلَّةُ بِالنَّص الْجَلِي والنظر الصَّادِقِ عِنْدَ الكُمْل (362) - وَالنَّص لِلْإِجْمَاعِ قَدْ كَانَ شَمِلْ وَهْيَ صَرِيحٌ ثُمَّ إِيمَاءٌ عُقِلْ (363) - وَجَعَلُوا لِلْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةً ادلة عِنْدَهُمُ مُشْتَرَطَة (364) - سَبْرٌ تَنَاسُبٌ وَشَبْهُ يَتْبَعُ لِلدَّوَرَانِ الطَّرْدُ أَيْضًا، فَاسْمَعُوا (365) - فَالسَّبْرُ حَصْرُ كُلِّ أَوْصَافٍ تَرِدْ فِي الْأَصْلِ مَعْ إِبْقَاءِ صَالِحٍ وُجِدْ