منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر
الجزء ١ · صفحة ٧٠(79)
(366) - وَذَاكَ تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ يُعْرَفُ كَالطَّعْمِ فِي الْبُرِّ، خَلَا مَا يُصْرَفُ (367) - فَالْكَيْلُ مِثْلُ الْاِقْتِيَاتِ قَدْ حُذِفْ وَالْإِدْخَارُ مِثْلُهُ هُنَا صُرِفْ (368) - فَبَقِيَ الطَّعْمُ فَقِ عَلَيْهِ مَا صَارَعَهُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ فَاعْلَمَا
(369) - أَمَّا الَّذِي يُعْرَفُ بِالْمُنَاسِبِ ظُهُورُهُ فِي قَالَ ???- وَذَاكَ كَالْإِسْكَارِ فِي التَّحْرِيمِ لِلْخَمْرِ حِفْظُ ا الْقَويمِ ???- وَالشَّبْهُ فِي بَعْضٍ مِنَ الْأَحْوَالِ كَالْعَبْدِ مِثْلُ الْحُرِّ أَوْ كَالْمَالِ ???- وَشَبَةٌ يَكُونُ مَعْهُمْ فِي الصُّوَرْ كَالْخَيْلِ بِالْحَمِيرِ قِيسَتْ فِي النَّظَرْ ???- فلا زَكَاةَ لِلْقِيَاسِ تَلْزَمُ فِي الْخَيْلِ، فَافْهَمْ فَهْوَ أَصْلٌ يُعْلَمُ (374) - وَهَكَذَا شَعْرُ النِّسَا إِنْ قُطِعَا بِشَعَرِ الرِّجَالِ قِيسَ، فَاسْمَعَا (375) - وَالْوَصْفُ إِنْ دَارَ مَعَ الْحُكْمِ مَتَى زَالَ تَرَاهُ هَكَذَا لَمْ يَثْبُتَا (376) - لَكِنْ إِذَا اسْتَقَرَّ فِي الْحُكْمِ اسْتَقَرٌ فَالدَّوَرَانُ فِيهِ مَعْهُمْ قَدْ ظَهَرْ ???- كَالْخَمْرِ عِنْدَ الْإِشْتِدَادِ يَحْرُمُ وَإِنْ يَكُن خُلَّا فَلَا يُحَرِّمُ ???- وَالطَّرْدُ حَيْثُ ثَبَتَ الْوَصْفُ ثَبَتْ لَوْ زَالَ لَا يَزُولُ بَلْ وَلَا يُبَتٌ (379) - ثُمَّ الْقِيَاسُ قَدْ أَتَى جَلِيًّا مِثْلُ الْإِمَا بِالْعَبْدِ، أَوْ خَفِيًا ???- لَا فَارِقٌ بَيْنَهُمَا، وَأَجْمَعُوا عَلَيْهِ، وَالْإِمَا كَذَاكَ، فَاسْمَعُوا
???- أَمَّا الْخَفِيُّ مَا يَصِحُ فَاعْلَمَا قِيَاسُهُ عَلَى كَثِيرٍ عُلِمَ ???- نَحْوُ الْوُضُو عِبَادَةٌ فَتَجِبُ فِي ذَاكَ نِيَّةٌ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ ???- عَلَى الصَّلَاةِ قَاسَ هَؤُلَاءِ وَغَيْرُهُمْ بِالْغَيْرِ يَوْمًا جَائِي (384) - عَلَى النَّجَاسَاتِ يَرَوْنَهُ وَقَعْ حِينَ تُزَالُ هَكَذَا لَهُمْ رَفَعُ (385) - أَصْلَانِ هَاهُنَا تَجَاذَبَهُ فَانْظُرْ بِعَقْلٍ فِي الَّذِي تَرَاهُ