منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر: تحقيق اللمكي، عبد الله بن سليمان بن عبد الله

منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر

الجزء ١ · صفحة ٧١

(??)

الْقَوَادِحُ

(386) - قَوَادِحُ الْقِيَاسِ الْإِسْتِفْارُ أَوَّلُهَا جَـ بِهِ الْآثَارُ

???- مَحِلُّ ذَا الْغَرِيبُ وَالْإِجْمَالُ

هِ فَإِنَّهُ إِشْكَالُ

???- ثُمَّ فَسَادُ الْإِعْتِبَارِ الثَّانِي وَهْوَ اعْتِرَاضٌ وَاضِحُ الْبَيَانِ ???? رُدَّ بِهِ الْقِيَاسُ فَلْيُؤَوَّلِ أَوْ يُطْعَنَنْ فِيهِ بِإِمْكَانٍ جَلِي ???- أَوْ بَيَّنَ الْقِيَاسُ مَا فِيهِ عَلَى قَاعِدَةٍ مَعْرُوفَةٍ لَنْ تَجْهَلَا ???- أَوْ رُدَّ ذَلِكَ الدَّلِيلُ الْمُعْتَرِضْ بِمِثْلِهِ حَتَّى يَرَاهُ مُنْدَحِضْ ???- ثُمَّ فَسَادُ الْوَضْعِ وَهْوَ مَا أَتَى لِلْمُسْتَدِلٌ ضِدَّ مَا قَدْ ثَبَتَا ???- كَقَوْلِهِ تَيَمُّمٌ مَسْحٌ يُسَنْ كَالْإِسْتِجْمَارِ يَنْبَغِي يُكَرَّرَنْ (394) - فَالْاِعْتِرَاضُ أَفْسَدَ الْوَضْعَ لِمَا أَبْدَاهُ مِنْ نَفْي التَّنَاسُبِ اعْلَمَا (395) - يَرُدُّهُ كَرَاهَةُ التِّكْرَارِ فِي الْمَسْحِ عَوْدُ الْغُسْلِ فِي اعْتِبَارِ (396) - كَذَاكَ قَدْحٌ فِي الْقِيَاسِ يُعْرَفُ إِبْطَالُ أَصْلِهِ، وَلَا يَخْتَلِفُ ???- وَهَكَذَا ادْعَا انْتِفَاءِ الْعِلَّةِ أَوْ هِيَ لَيْسَتْ عِلَّةً، فَاسْتَثْبِتِ ???- گالصُّبْحِ تَقْدِيمِ الْأَذَانِ يُمْنَعُ لَا نَقْصُرَنْ لِمَغْرِبٍ، فَاسْتَمِعُوا ???- وَقَادِحٌ يَقُولُ هَذَا لَا أَثَرْ لَهُ هُنَا، فَانْظُرْ بِعَقْلٍ وَفِكَرْ (400) - وَهَكَذَا ادّعَا خَفَاءِ الْعِلَّةِ كَالسُّخْطِ وَالرِّضَا بِغَيْرِ مِرْيَةٍ (401) - كَمَا إِذَا عَلَّلَهُ بِالْحِكْمَةِ كَانْزِجَارٍ عَنْ مَعَاصٍ عُدَّتِ (402) - وَالنَّقْصُ قَادِحٌ كَقُولِ الْمُسْتَدِلْ فِي حُرْمَةِ الرِّبَا هُوَ الطَّعْمُ عُقِلْ (403) - فَالطَّعْمُ فِي الرُّمَّانِ قَوْلُ الْقَادِحِ وَلَمْ يَكُنْ لِلرِّبَوِي بِصَالِحِ (404) - وَالْكَسْرُ غَيْرُ قَادِحِ عَلَى الْأَصْحَ تَخْفِيفُ مَنْ سَافَرَ فِي حَالٍ وَقِحْ