منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر: تحقيق اللمكي، عبد الله بن سليمان بن عبد الله

منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر

الجزء ١ · صفحة ٧٢

(??)

(405) - وَقَادِحٌ أَيْضًا وُجُودُ الْمَفْسَدَةُ أَعْنِي لَدَى لَحَةٍ مُعْتَقَدَة (406) - كَذَاكَ مَا أَفْضَى إِلَى الْمَصَالِحِ فَالْقَدْحُ فِي الْإِفْصَا بِأَمْرٍ وَاضِحِ (407) وَعِلة فُرُوعُهَا أَكْثَرُ مِنْ فرُوع عِلةِ الْقِيَاسِ تَقْدَحَنْ (408) - گنَحْو بِكْرِ بَالِغُ فَتُجْبَرُ عَلَى النِّكَاحِ مِثْلُ بِكْرٍ تَصْغُرُ (409) - فَالْقَدْحُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الصِّغَرَا فِي الْأَصْلِ عِلَّةٌ تَعَدَّتْ، فَانْظُرَا (410) - وَعِلَّةٌ قَدْ اقْتَضَتْ عَكْسًا لِمَا فِي الْفَرْعِ مِنْ حُكْمِ الْقِيَاسِ، فَاعْلَمَا

(411) - كَالْعَبْدُ مَمْلُوكٌ وَفِيهِ تَجِبُ قِيمَتُهُ لِغَيْرِهِ فَتُطْلَ

(412) - وَهُوَ مَكَلَّفٌ فَلَا يَفُوقُ مَا لِلْحُرِّ مِنْ شَرْعِ الدِّيَاتِ، فَاعْلَمَا (413) - فَصَارَ هَذَا مُسْتَدِلًا بَعْدَمَا قَدْ كَانَ قَادِحًا تَرَاهُ الْعُلَمَا

(414) - وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ مَتَى صَحُ فَقَدْحٌ عِنْدَهُمْ قَدْ ثَبَتَا (415) - وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَنْوَاعِ يَعْرِفُهَا الْكُلُّ بِلَا نِزَاعِ (416) - إِبْدَاءُ مَانِعَ مِنِ اجْرَا الْحُكْمِ فِي الفَرْعِ، أَوْ كَانَ اخْتِصَاصٌ حُكْمِي (417) - أَوِ اخْتِلَافُ ضَابِطٍ فِي الْأَصْلِ وَالْفَرْع، صَحٌ عِنْدَ أهْلِ الْعَدْلِ (418) - مِثْلُ قِصَاصِ فِي الشُّهُودِ قَدْ وَجَبْ حِينَ تَسَبَّبُوا، كَإِكْرَاءٍ حُسِبْ (419) - أَوِ اخْتِلَافٍ كَانَ فِي مَصْلَحَةِ فزع وأصْل عِنْدَ أهْلِ الملة (420) - وَالْقَلْبُ أَنْ تَرُدَّ قَوْلَ الْمُسْتَدِل عَلَيْهِ فِي اسْتِدْلَالِهِ حِينَ اسْتَدَلْ (421) - وَقَادِحٌ أَرْخَى الْعَنَانَ فَاعْلَمَا مَدْلُولُهُ عِنْدَهُمُ مُسَلَّمَا (422) - وَالْخُلُفُ بَاقٍ فِيهِ، وَهُوَ يُدْعَى قَوْلًا بِمُوجَبٍ، فَرَاعِ الْأَنْفَعَا (423) - مِثَالُهُ لَيُخْرِجَنَّ لِلأَذَل أَعَزُّنَا، فَانْظُرْ بِعَقْلِ قَدْ كَمَل