منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر
الجزء ١ · صفحة ٧٧(489) - وَقَدَّمُوهُ بِدَلِيلٍ خَـ
مثل وفاق لِلْقِيَاسِ الْخَارِج
(490) - وَمَا أَتَى مُعَلَّلًا مُقَدَّمُ عَلَى سِوَاهُ، وَبِذَا قَدْ حَكَمُوا
(491) - وَمَ ى عِلَّتُهُ مَعْقُولَةً
دَّمٌ لِحُجَّةٍ مَقْبُولَةً
(492) - وَمَالَهُ قَوَّى دَلِيلٌ آخَرُ مُقَدَّمٌ، وَهْوَ جَلِيٌّ ظَاهِرُ (493) - وَمَا بِهِ بَعْضُ صَحَابَةِ النَّبِيْ يَعْمَلُ قَدِّمْهُ لِأَصْلِ الْمَذْهَبِ (494) - وَمَالَهُ رَاوِيهِ يَوْمًا فَسَّرَا مُقَدَّمٌ عِنْدَ الْهُدَاةِ الْبُصَرَا (495) - وَمَاتَرَى أَقْرَبَ لِلْمَقْصُودِ مُقَدَّمٌ فِي الْأَثَرِ الْمَحْمُودِ (496) - وَكُلُّ مَا قَدْ عَهِدَتْهُ الْعُقَلَا أَجْلَبَ لِلصَّلَاحِ قَدِّمْهُ عَلَى الِدَفْعِ لِفَسَادٍ عُها قَدِّمْ عَلَى جَلْبِ صَلَاحٍ أَبَدًا
(497) ?
(498) - وَمَا أَتَى مُصَرِّحًا بِالسَّبَبِ مُقَدَّمٌ أَيْ فِي صَحِيحِ الْمَذْهَبِ (499) - وَهَكَذَا إِذَا الْقِيَاسَانِ هُمَا تَعَارَضَا بِمِثْلِ هَذَا فَاحْكُمَا (500) مِنْ نَحْو عِلة أنت قطعية وَعِلة قوية ظنية (501) وَمَا تَرَى الْوَصْفَ بِهِ مُرَكَّبَا وَذَا انْضِ بَاطٍ فَاتَّخِذْهُ مَذْهَبَا (502) وَذَا امْرَادٍ وَانْعِكَاسِ وَكَذَا ذُو السَّبْقِ وَالتَّأخِيرِ لِلْغَيْرِ خُدا (503) وَمَا عَلَى النَّص انْبَنَى مُقَدَّمُ يَوْمًا عَلَى الْإِجْمَاعِ، أَوْ ذَا الْزَمُ وَقَدَّمُوا الْإِيمَا فَالسَّبْرَ إِلَى مَا بَعْدَ ذَاكَ عِنْدَ كُلِّ الْفُصَلَا
(504) ?
0.00
الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ
بِأَثَرِ الْخِطَابِ مِنْ مُنْشِي الْوَرَى يُعَرَّفُ الْحُكْمُ، فَخُذْهُ أَثَرَا (506) لَهُ تَعَلُّقٌ بِفِعْلِ كُلِّ مَنْ صَحَّ لَهُ التَّكْلِيفُ مِنْ مُولِي الْمِنَنْ (507) - فِي وَاجِبٍ وَفِي مُبَاحٍ فَاعْلَمَا وَالنَّدْبِ وَالتَّحْرِيمِ عِنْدَ الْعُلَمَا
((76))