منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر: تحقيق اللمكي، عبد الله بن سليمان بن عبد الله

منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر

الجزء ١ · صفحة ٧٨

(??)

(508) - وَالْكُلُّ لِلْفِعْلِ أَوْ التَّرْكِ رَجَعْ تَأصِيلَهُ، كَذَا لَنَا

(509) - وَالْحِكْمَةُ الْمَصْلَحَةُ الْمُنْتَظَرَةُ أَوْ دَفْعُ مُفْسِدٍ هُنَاكَ اعْتَبَرَهُ (510) أَوْ جَلْبُ نَفْعِ أُخْرَوِيٌّ فَاعْلَمَا فَإِنَّهُ الْمَطْلُوبُ شَرْعًا حُتِمَا (511) - ثُمَّ الصَّحِيحُ وَسِوَاهُ وَقَعَا كَالْبَيْعِ لِلنَّفْعِ تَرَاهُ شُرِعًا (512) مَا وَافَقَ الْمَشْرُوعَ صَحَّ، فَاعْرِفًا وَمَا عَدَاهُ فَاسِدٌ، وَلَا خَفَا (513) - مِنْهُ عَزِيمَةٌ وَمَعْنَاهُ وَجَبْ وَرُخْصَةٌ لِمَنْ لَهَا يَوْمًا أَحَبٌ (514) عَزِيمَةٌ فِي الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ تَرَى لَهَا مَوَاضِعٌ دَرَاهَا الْبُصَرَا (515) مَا فِعْلُهُ يُطْلَبُ كَالْوُجُوبِ مَعْ نَدْبٍ، وَتَرْكٌ فِيهِ مَظْلُوبًا وَقَعْ (516) - فَهْوَ الْحَرَامُ ثُمَّ مَكْرُوهٌ عُرِفْ وَمَا خَلَا ذَيْنِ بِالْمُبَاحَ صِفْ (517) وَالطَّلَبُ الْجَازِمُ وَهْوَ قَدْ وَجَبْ أَوْ لَا فَنَدْبٌ عِنْدَهُمْ ذَاكَ حُسِبْ (518) وَقَدَّمُوا الْوَاجِبَ لِلْمَقْطُوعِ كَالصَّومِ وَالصَّلَاةِ فِي الْمَشْرُوعِ (519) - وَوَاجِبٌ ظَنَّا لَهُ الْوِتْرُ مَثَلْ وَتَارِكُ الْأَوَّلِ تَرْكَ الْمُسْتَحِلَّ (520) - فَذَاكَ مُشْرِكٌ، وَغَيْرُ الْمُسْتَحِلَّ مُنَافِقٌ بِالْاِنْتِهَاكِ مُشْتَمِلْ (521) - لِأَنَّ الْمُسْتَحِلَّ لِلنَّصٌ هَدَمْ تَكَبُّرًا بِهِ عَلَى الْحَقِّ غَشَمْ (522) - كَذَاكَ الْإِسْتِخْفَافُ بِالشِّرْكِ الْتَحَقِّ لِمَا بِهِ إِذْ فِيهِ قَطعًا رَفْضُ حَق (523) - وَالْوَاجِبُ الظَّنِّيُّ لَيْسَ يُحْكَمُ بالفشق في تَرْك لَهُ وَيَحْتِمُ (524) إن كَانَ تَرْكُهُ لِبُرْهَانٍ وَرَدْ أَوْ كَانَ قَدْ قَلَّدَ حَبْرًا مُجْتَهِدْ (525) - فَهُوَ وَمَا إِلَيْهِ صَارَ فَاعْرِفَا يَنْظُرُ فِي ذَلِكَ أَرْبَابُ الْوَفَا