منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر: تحقيق اللمكي، عبد الله بن سليمان بن عبد الله

منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر

الجزء ١ · صفحة ٧٩

(??)

فَرْضُ الْكِفَايَةِ

(526) - مَا كَانَ مَطْلُوبًا عَلَى الْإِجْمَالِ فَهْوَ كِفَائِيٌّ بِكُلِّ حَالِ (527) - إِنْ قَامَ بَعْضُهُمْ بِهِ فَقَدْ كَفَى عَنْ غَيْرِهِ، وَلَيْسَ فِي ذَاكَ خَفَا (528) - مِثْلُ صَلَاةِ الْعِيدِ وَالْمَيْتِ وَمَا صَارَعَ ذَاكَ كَالْجِهَادِ، فَاعْلَمَا (529) - أَوْ تَرَكَ الْكُلُّ لَهُ فَالْكُفْرُ قَدْ عَمَّهُمُ بِلَا خِلَافٍ يُعْتَمَدْ (530) وَالشِّرْكُ إِنْ قوبل بالإنكار إِنَّ فِيهِ غَايَةَ الْإِكْفَارِ

فَرْضُ الْعَيْنِ

(531) وَفَرْصُ عَيْنٍ كُلُّ فَرْدٍ يَلْزَمُ كَالصَّلَوَاتِ وَالصِّيَامِ، فَاعْلَمُوا (532) - لَمْ يَكْفِ فِي ذَلِكَ فِعْلُ الْبَعْضِ بَلْ يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ بِلَا جَدَلْ (533) تارگه بِالْفِسْقِ فِيهِ نَحْكُمُ وَالشِّرْكِ إِنْ أَنْكَرَ ذَاكَ، فَاعْلَمُوا

الْوَاجِبُ الْمُخَيَّرُ فِيهِ

(534) - وَذَاكَ كَالتَّكْفِيرِ أَيَّمَا فَعَلْ أَطْعَمَ أَوْ كَسَا أَوِ الْعِتْقُ حَصَلْ (535) - يُفْعَلُ وَاحِدٌ تَرَى الْبَاقِي سَقَط أَوْ تُرِكَ الْكُلُ فَكُفْرٌ يُشْتَرَط

مَا لَا يَصِحُ فِيهِ التَّحْيِيرُ

(536) - وَلَا خِيَارَ بَيْنَ وَاجِبٍ وَمَا أبِيحَ عِنْدَ الْفُصَلَاءِ الْعُلَمَا (537) ? كَذَاكَ مَا بَيْنَ مُبَاحٍ فَاعْلَمَا وَبَيْنَ مَا حُرِّمَ، أَصْلٌ عُلِمَا