منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر: تحقيق اللمكي، عبد الله بن سليمان بن عبد الله

منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر

الجزء ١ · صفحة ٨٠

(??)

الرُّحْصَةُ

(538) وَرُخْصَةٌ كُفْرُ الْلِسَانِ فَاعْرِفَا مِنْ مُؤْمِنِ إِكْرَاهُهُ قَدْ عُرِفَا (539) - وَأَخْذُهَا يَجُوزُ وَالتَّرْكُ شَرَفْ لَوْ كَانَ لِلْقَتْلِ يُؤَدِّي وَالتَّلَفْ (540) - كَذَاكَ إِفْطَارُ مُسَافِرٍ ثَبَتْ بِرُخْصَةٍ لِذَاكَ مَعْهُمْ جُوزَتْ (541) - فَالْفَضْلُ فِي التَّرْكِ أَجَلُّ، فَاعْلَمَا وَالْأَخْذُ بِالرُّخْصَةِ لَمْ يُحَرَّمَا (542) - فإِنْ يَخَفْ بِالصَّوْمِ ضُرًّا فِي السَّفَرْ فَالْأَخْذُ بالرُّخْصَةِ وَاجِبٌ ظَهَرْ (543) - وَرُخْصَةٌ إِحْيَاءُ أَنْفُسِ الْبَشَرْ وُجُوبُ مَيْتَةٍ وُجُوبًا اسْتَقَرٌ (544) وَالْحَقُّ أَنَّ كُلَّ مَوْضِع شرغ به لنَا شَرْعُ هُدَاهُ فَاتَّبِعْ (545) - يَجُوزُ فِي حِينٍ، وَحِينًا يَجِبُ وَهَكَذَا التَّرْكُ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ

بَيَانُ الْحَاكِمِ

(546) وَالْحَاكِمُ الْحَقُّ هُوَ الشَّرْعُ الْجَلِي لَا الْعَقْلُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ الْكُمَّلِ (547) وَمَا إِلَيْهِ ذَهَبَ الْمُعْتَزِلَةً مَذْهَبُنَا الصَّادِقُ ذَاكَ اعْتَزَلَهُ (548) لَوْ كَانَ مَا قَالُوهُ حَقًّا لَوَجَبْ بِهِ لِكُلِّ أَحَدٍ حُكْمٌ حُسِبْ (549) ذلك أنْ كُلَّ إِنْسَانٍ يَرَى وَجْهَا، فَمَا الشَّرْعُ أَفِدْنِي يَا تُرَى لِأَيِّ شَيْءٍ أَنْزَلَ اللهُ الْكُتُبْ وَكَلَّفَ النَّاسَ بِهَا إِلَّا لَعِبْ

.00 -

(551) - عَفْوَكَ رَبِّي، بَلْ هُوَ الشَّرْعُ الْجَلِي يَحْكُمُ فِينَا، فَلَهُ فَلْنَقْبَلِ (552) - فَالْعَقْلُ لِلتَّكْلِيفِ شَرْطُ صِحَّةِ يَعْمَلُ بِالشَّرْعِ الشَّرِيفِ الْمُثْبَتِ (553) - وَالْعَقْلُ إِنْ أَدْرَكَ حُسْنَ الْحَسَنِ فَالْحُكْمُ أَمْرٌ غَيْرُ ذَاكَ فَافْطُنِ (554) - وَإِنْ يَكُ الْإِيمَانُ عَقْلِيًّا ثَبَتْ وَ لِعِلَّة أَتَتْ