منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر
الجزء ١ · صفحة ٨١(??)
- (555)
إِنْ أَدْرَكَ الْعَقْلُ وُجُودَ الصَّانِعِ لَمْ يُوجِبَنْ شَيْئًا بِدُونِ الشَّارِعِ (556) - أَوَامِرُ اللهِ بِشَرْعِ تُلْزَمُ مِثْلُ نَوَاهِيهِ عَلَى مَا نَعْلَمُ (557) - فَالْعَقْلُ فِيمَا لَمْ يَكُنْ شَرْعٌ وَرَدْ فِيهِ، فَحُكْمُهُ عَلَيْهِ نَعْتَمِدْ
الْمَحْكُومُ فِيهِ
(558) - وَالْحُكْمُ فِي الْحُقُوقِ مُطَلَقًا وَقَعْ للهِ أَوْ لِغَيْرِهِ فِيهَا شرع
حُقُوقُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
(559) - مِنْ ذَلِكَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ الْعَلِي وَكُتُبِهِ مَعَ جَمِيعِ الرُّسُلِ (560) ـ وَهَكَذَا الْأَمْلَاكُ كُلُّهُمْ وَمَا إِلَيْهِ إِيمَانٌ بِهِمْ قَدْ كَمُلَا (561) - تَصْدِيقُ ذَاكَ مَعَ إِقْرَارٍ عُرِفْ وَالْجَزْمُ بِالصِّدْقِ وَلَيْسَ يَخْتَلِفْ (562) وَمِنْ فُرُوعِ ذَلِكَ الصَّلَاةُ مَعْ صَوْم زَكَاةٍ، شَرْعُهَا لَنَا وَقَعْ (563) - وَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ عِنْدَ الْعُلَمَا وَمَا إلَى ذَلِكَ يَوْمَا انْتَمَى (564) - فكل ذا فَرْعٌ عَلَى إِيمَانِ وَهُوَ لَهَا الْأَصْلُ بِلَا نُكْرَانِ (565) وَمَا بِهَا مَؤُونَةٌ كَصَاعِ فِطْرٍ، لِمَا فِي ذَاكَ مِنْ نِزَاعِ (566) - كَذَا مَؤُونَةٌ بِهَا عِبَادَةٌ مِثْلُ الزَّكَاةِ، فَافْهَمِ الْإِفَادَةُ (567) - ثُمَّ مَؤُونَةٌ بِهَا عِقَابُ مِثْلُ خَرَاجِ دَمِهِ يُصَابُ (568) كَذَاكَ مَا بَيْنَ الْمَقَامَيْنِ وَقَعْ وَهْيَ الْكَفَافِيرُ، لَهَا اللَّهُ شَرَعْ (569) ? عِبَادَةٌ مِنْ جِهَةٍ، وَمِنْ جِهَةً عُقُوبَةٌ نَحْوَهُمُ مُوَجَّهَةً (570) وَمَايُرَى مَحْضَ عُقُوبَةٍ فَلَا خُلْفٌ كَحَدٌ سَارِقٍ إِذَا الْمَلَا