منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر
الجزء ١ · صفحة ٨٢(??)
(571) - وَحَدٌ زَانٍ وَكَذَا حَدَّ شُرِعْ لِشَارِبِ الْخَمْرِ بِلَا خُلْفٌ سُمِعْ
الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ
(572) - وَالْحُكْمُ بِالتَّكْلِيفِ عِنْدَمَا تَرَى شُرُوطَهُ كَامِلَةً وَلَا مِرَا (573) كَمَالُ عَقْلٍ مَعَ صِحَّةِ الْبَدَن أَهْلِيَّةُ التَّكْلِيفِ مَعْهُمْ فَاعْلَمَنْ (574) وَبِالْبُلُوغِ وَعَلَامَاتٍ تَرَى لَهُ دَرَاهَا مَنْ لِحَقِّهَا دَرَى (575) فَالطَّفْلُ فِي بَعْضِ الْحُقُوقِ يُعْتَبَرْ وُجُودُهُ لَوْ كَانَ فِي الْبَطْنِ اسْتَقَرٌ (576) - يُمْنَحُ بِالْمِيرَاثِ وَالْإِيصَا ثَبَتْ لَهُ كَذَاكَ نَسَبٌ فَلَا يُبَتْ (577) - حَتَّى إِذَا مِنْ بَطْنِهَا قَدْ انْفَصَلْ فَفِطْرَةُ الْأَبْدَانِ صَحَّتْ، فَاحْتَفِلْ (578) ? كَذَا زَكَاةُ مَالِهِ كَذَاكَ مَا لَهُ قَدْ اضْطُرَّ تَرَاهُ الْعُلَمَا (579) كَمِثْلِ إِرْضَاعِ لَدَى التَّرْبِيَةِ وَعَقْدَ مَوْلَاهُ لَهُ فَأَثْبِتِ (580) فِي الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالْمَصَالِحِ جَمِيعِهَا مِنْ كُلِّ أَمْرٍ صَالِحٍ
عَوَارِضُ التَّكْلِيف
(581) وَعِنْدَمَا التَّكْلِيفُ صَحَّ فَاعْلَمَا إِنْ حَدَثَ الْعَارِضُ مِنْ رَبِّ السَّمَا (582) - نَحْوُ الْجُنُونِ ثُمَّ رِقٌ عُلِما وَالنَّوْمِ وَالنِّسْيَانِ قَالَ الْعُلَمَا (583) - وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ فِي الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ وَهُوَ قَاطِعُ الْحَيَاةِ (584) وَسَفَه مَع سَفَرٍ وَهَزْلِ وَالسُّكْر وَالْخَطَا وَمِثْلِ الْجَهْل (585) - فَهَذِهِ عَوَارِضٌ صَحْ لَهَا أَحْكَامُهَا عِنْدَ الْهُدَاةِ النُّبَهَا (586) وَكُلُّ عَارِضِ تَرَاهُ يَرْفَعُ قِسْمًا مِنَ الدِّينِ، هُنَاكَ يُدْفَعُ