منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر
الجزء ١ · صفحة ٨٣(??)
(587) - إِنَّ الْجُنُونَ يَرْفَعُ التَّكْلِيفَا وَالرِّقُ قَدْ أَفَادَكَ التَّخْفِيفَ
(588) - وَالنَّوْمُ وَالنِّسْيَانُ يُوجِبَانِ إِعَادَةً فِي نَظَ الْأَعْيَانِ (589) - وَالْحَيْضُ وَالنَّفَاسُ يَرْفَعَانِ عَنْهَا الصَّلَاةَ، دُونَمَا نُكْرَانِ (590) - وَالصَّوْمُ تَقْضِيهِ لِحِكْمَةٍ تُرَى دُونَ الصَّلَاةِ، فَادْرِ حُكْمًا قُرِّرَا (591) - وَسُنَّةُ الطَّوَافِ تَقْضِيهَا وَلَا تَسْقُطُ، وَالْمَسْجِدُ لَيْسَتْ تَدْخُلَا (592) ? كَذَاكَ مِنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ مَمْنُوعَةٌ فِي مَنْهَجِ الْإِيمَانِ (593) - وَصِغَرٌ مِثْلُ الْجُنُونِ، فَهُمَا فِي قَرَنٍ عِنْدَ الْهُدَاةِ الْعُلَمَا (594) - وَيَضْمَنُ النَّائِمُ وَالسَّاهِي وَلَا إِثْمٌ، وَعَقْدُهُ تَرَاهُ بَطَلَا (595) وَمَرَضُ الْإِنْسَانِ لَيْسَ يَسْقُطُ حَقٌّ بِهِ مِنْ قَبْلِهِ مُرْتَبِطُ (596) - نِكَاحُهُ يَصِحُ، وَالطَّلَاقُ صَحْ وَالْبَيْعُ وَالشِّرَى لِأَمْرٍ مُتَّضِحْ (597) وَمَا عَلَيْهِ يُحْجَرُ التَّصَرُّفُ إِلَّا إِذَا مِنْ ذَاكَ خِيفَ التَّلَفُ (598) - أَعْنِي إِذَا لُوحِظَ أَمْرٌ يَقَعُ مَوْتٌ بِهِ هُنَاكَ مَعْهُ (599) ? لَهُ يُبَاحُ ثُلُثُ الْمَالِ وَمَا عَدَاهُ لَا، لِمَقْصِدٍ قَدْ عُقِلَا (600) - ذَلِكَ أَنَّ الثُّلُثَيْنِ صَارًا لوارث أَوْ لِغَرِيم حَارًا (601) - إِلَّا إِذَا حَقَّ الْغَرِيمِ اسْتَغْرَقًا لِلْمَالِ فَالْحَجْرُ عَلَيْهِ أُطْلِقَا (602) - أَوْ دُونَ ذَاكَ قَدْرُهُ فَاحْجُرَا وَلِلطَّبِيبِ حَقَّهُ هُ بِلَا امْتِرَا (603) - مَا لِلْغَرِيم أَبَدًا فِي قَدْرِ مَا يُنْفِقُ مِنْهُ، وَالطَّبِيبُ قُدِّمَا (604) - أُجْرَتُهُ وَثَمَنُ الدَّوَا وَجَبْ فَهْوَ مُقَدَّمٌ يُرَى، وَلَا عَجَبْ (605) - لَوْ أَنَّ دَيْنَهُ تَرَاهُ اسْتَغْرَقَا صَحُ لَهُ هَذَا عَلَى مَا حُقِّقَا (606) - وَحَقُ مَوْلاهُ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ لَوْ أَنَّ ذَاكَ مَرَضًا قَدْ أَزْعَجَهُ (607) - مَعْ أَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْوَارِثِ بَلْ وَلَا غَرِيمَ كَالزَّكَاةِ، فَاحْتَفِلْ