منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر: تحقيق اللمكي، عبد الله بن سليمان بن عبد الله

منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر

الجزء ١ · صفحة ٨٤

(??)

(608) - وَإِنْ يَمُتْ تَكْلِيفُهُ طَرًّا بَطَلْ وَلَيْسَ يَجْرِي غَيْرُ مَا كَانَ عَمِلْ (609) - وَالْمَالُ بِالْمَوْتِ تَرَاهُ انْتَقَلَا وَهَكَذَا التَّزْوِيجُ عَنْهُ انْفَصَلَا (610) - وَالْخُلْفُ فِي تَغْسِيلِهِ بَلِ الْأَصَحْ تُبُوتُهُ لِمَا بِهِ قَ (611) - وَانْتَقَلَ الدَّيْنُ إِلَى الْأَمْوَالِ

أَحْكَامُ الْجَهْلِ

ـــخ

ـذِهِ حَقَّ

ائِقُ

ـآل

(612) - لِلْجَهْلِ أَحْكَامٌ لَهَا الشَّرْعُ جَلَا وَهَا أَنَا أَذْكُرُهَا مُفَصِّلًا (613) - جَهْلٌ إِلَى عِبَادِةِ الْأَصْنَامِ دَعَا فَهَذَا أَوَّلُ الْأَقْسَامِ (614) - يُدْعَوْنَ لِلدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ فإِنْ أَبَوْا سِيقُوا إِلَى الْحُسَامِ (615) - في كُلِّ مَرْصَدٍ يُقَاتَلُونَا أوْ فِي هُدَى الْإِيمَانِ يَدْخُلُونَا (616) - وَصُلْحُهُمْ لَيْسَ يَصِحُ فَاعْلَمَا في حَالٍ قُوَّةِ الْهُدَاةِ كَيْفَمَا (617) - وَإِنْ رَأَى الْإِمَامُ فِي الْحَرْبِ خَلَلْ يَلْحَقُ دِينَ اللَّهِ فَالصُّلْحُ يَحِلُّ (618) - وَجَهْلُ أَهْلِ الْكُتُبِ الْمُقَدَّمَة مِثْلِ النَّصَارَى وَالْيَهُودِ الْمُجْرِمَةُ (619) - وَمَنْ عَلَى سَبِيلِهِمْ يَوْمًا مَشَى وَجَهْلُهُ الْفَاجِسُ فِي الدِّينِ فَشا (620) - وَهُمْ عَلَى حَالَيْنِ: أَهْلِ ذِمَّةِ وَأَهْلِ حَرْبِ عِنْدَ كُل الأُمَّةِ (621) - وَأَهْلُ حَرْبٍ فَجِهَادُهُمْ وَجَبْ بِكُلِّ مَا اسْطِيعَ وَمَا فِيهِ عَجَبْ

(622) - تُسْبَى ذَرَارِيهِمْ، وَتُعْلَمَنَّا أَمْوَالُهُمْ، وَالْجَيْشُ يُقْتَلَنَّ (623) - وَمَالَهُمْ مِنْ مَلْجَأَ إِلَّا مَتَى فِي الدِّينِ يَدْخُلُونَ، فَافْهَمْ يَا فَتَى (624) - أَوْ يُدْعِنُوا بِجْزِيَةٍ فَتُدْفَعُ عَلَى صَغَارٍ، وَأَذَاهُمْ يُمْنَعُ (625) - وَصُلْحُهُمْ يَحِلُّ حَسْبَ مَا يَرَى إِمَامُنَا، كَذَاكَ فِيهِمْ قُرِّرًا (626) - وَأَهْلُ ذِمَّةِ الإِمَامِ فَاعْرِفا أَوْ مَنْ يَقُومُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْوَفا