منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر
الجزء ١ · صفحة ٨٥ــلا
(627) - لِدَفْعِهِمْ جِزْيَتَهُمْ إِلَيْنَا أَوْ صُلْحِهِمْ لَنَا مَتَى رَأَيْنَا (628) - فَهُمْ وَمَا دَانُوا بِهِ لَا نَدْخُلُ فِي أَمْرِهِمْ لَمَّا لَنَا قَدْ بَذَلُوا (629) - إن أكلُوا الْخِنْزِيرَ أَوْ قَدْ شَرِبُوا خَمْرًا وَنَحْوَ ذَاكَ حَيْثُ انْقَلَبُوا (630) - وَلَوْ تَزَوَّجُوا ذَوَاتَ مَحْرَمٍ إِنْ كَانَ فِي دِينِهِمُ لَمْ يَحْرُمِ (631) - كَمَا أنَّى فِي شَرْع آدَمٍ يَجِلْ لَكِنْ بِهِ الْمِيرَاثُ لَيْسَ يُسْتَحَلَّ (632) - أَنْسَابُهُمْ تَثْبُتُ فِي الْمَنَاكِحِ وَالنَّفَقَاتُ لِلدَّلِيلِ الْوَاضِحِ (633) - وَكُلُّ مَا فِي أَصْلِ دِينِهِمْ نَزَلْ يَثْبُتُ بَيْنَهُمْ لِأَصْلٍ قَدْ عُقِلْ (634) - هَذَا إِذَا لَمْ يَطْلُبُوا الْحُكْمَ إِلَى إِمَامِنَا أَوْ نَائِبٍ لَهُ (635) - لَا يَحْكُمَنْ بِشَرْعِهِمْ بَلْ يَحْكُمُ بِمَا لَنَا إِنْ طَلَبُوهُ، فَاعْلَمُوا (636) - وَمَا بِهِ تَعَامَلُوا بَيْنَهُمُ صَحَّ لَهُمْ، وَهَدْمُ ذَاكَ يَحْرُمُ (637) - فَإِنَّ مَنْ أَرَاقَ خَمْرَهُمْ ضَمِنْ أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ أَضَاعَ، فَاعْلَمَنْ (638) - لَكِنَّهُمْ بِسَتْرِ ذَاكَ أُمِرُوا وَيُهْدَرَنْ إِنْ كَانَ بَعْدُ أَظْهَرُوا (639) - إِنْ أَظْهَرُوهُ فَهُمْ قَدْ كَابَرُوا يُرَاقُ خَمْرُهُمْ، وَلَا يُنَاصَرُوا (640) - وَلَا يُقَرَّوْنَ عَلَى أَكْلِ الرِّبَا إِذْ لَمْ يَحِلُّ لَهُمُ يَوْمًا رِبَا (641) - (وَاتْرُكُوهُمْ وَمَا دَانُوا بِه) نَصِّ عَنِ الْهَادِي لَنَا فَانْتَبِهِ (642) - وَجَهْلُ مَنْ دَانَ بِشَرْعِ أَحْمَدِ مُعْتَقِدًا زَيْخًا خَسِيسَ الْمَقْصِدِ
ا واتركوهم: همزتها وصل فتسقط في درج الكلام في الأصل، ولكن الوزن يقتضي نطقها.
نص عن الهادي: يذكر الفقهاء حديث "اتركوهم وما دانوا به" وفي لفظ: "اتركوهم وما يدينون" يرفعونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ساقه الإمام السالمي في طلعة الشمس، وذكره مرفوعا الشوكاني في فتح القدير والبابرتي في العناية شرح الهداية والموصلي في الاختيار لتعليل المختار وغيرهم، ولكني لم أجد الحديث في كتب الحديث التسعة: البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك والدارمي وأحمد، ولا في مسند الإمام الربيع، ولا في محركات البحث الحديثية في الشبكة العالمية.
((84))