منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر: تحقيق اللمكي، عبد الله بن سليمان بن عبد الله

منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر

الجزء ١ · صفحة ٨٦

(10)

(643) - كَالْأَشْعَرِيِّينَ الَّذِينَ اعْتَقَدُوا في صِفَةِ اللهِ اعْتِقَادًا يُفْسِدُ (644) - كَقَوْلِهِمْ صِـ فَاتُهُ بِذَاتِه قَائِمَةٌ، قَدْحًا أَتَى فِي ذَاتِهِ (645) - فَالذَّاتَ لِلصِّفَاتِ ظَرْفًا جَعَلُوا وَذَاكَ جَهْلٌ لَمْ يَكُنْ يُحَلَّلُ (646) - وَقَوْلُهُمْ يُرَى وَصَحْ أَنْ يُرَى وَذَاكَ لِلنَّصٌ تَرَاهُ ابْتَدَرَا (647) - وَاعْتَقَدُوا شَفَاعَة الْكَبَائِرِ وَإِنَّهَا تَجُرُّ لِلْمَنَاكِرِ (648) - وَاعْتَقَدُوا الْخُرُوجَ أَيْضًا مِنْ سَقَرْ وَذَاكَ جَهْلٌ وَاضِحٌ لِذِي النَّظَرْ (649) - تَعَلَّقُوا بِالشُّبُهَاتِ وَقَضَوُا بِهَا عَلَى قَوَاطِعٍ، وَمَا دَرَوْا (650) - فَالْتَبَسَ الْحَقُّ بِبَاطِلٍ، وَلَا رَيْبَ فِإِنَّ الْجَهْلَ دَاءٌ أَعْضَلَا (651) - يُبَيَّنُ الْحَقُّ لَهُمْ بِالْحُجَّةِ حَتَّى يَرَوْا لِوَاضِحِ الْمَحَجَّةِ (652) - إِنْ قَبِلُوا ذَاكَ، وَإِلَّا طَلَبَ إِمَامُنَا انْقِيَادَهُمْ، وَمَنْ أَبَى (653) - عَاقَبَهُ بِمَا يَرَاهُ يَلْزَمُ وَالْحَقِّ، فَهْوَ لِلْمَعَالِي سُلَّمُ (654) - وَالْجَهْلُ أَيْضًا لِلْبُغَاةِ قَدْ دَعَا أَنْ يُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَالنَّسْلِ مَعَا (655) - عَلَى انْتِهَاكَ أَوْ عَلَى اسْتِحْلَالِ وَالْكُلُّ فِي حُكْمِ أَنَّى فِي حَالٍ (656) - وَالْمُسْتَحِلُّونَ لَهُ يُبَيَّنُ لَهُمْ ضَلَالُهُمْ وَمَا لَا يَحْسُنُ (657) - وَإِنْ أَبَوْا يُقَاتَلُونَ فَاعْلَمَا أوْ يُدعِنُوا فَالْكَفُ عَنْهُمْ لَزِمَا (658) - وَلَا يَحِلُّ غُنْمُ مَالِهِمْ وَلَا سَبْيُّ ذَرَارِيهِمْ، فَلَنْ يُحَلَّلَا (659) - وَلَا يُطَالَبُونَ بِالرَّدِّ لِمَا ــدْ أَتْلَفُ وهُ مُطْلَقًا، لِتَعْلَمَا (660) - وَحُكْمُ أَهْلِ الانْتِهَاكِ قَدْ شرع فِي حَالِ حَرْبِهِمْ بِنَصٌ مُتَّبَعْ (661) - كَالْمُسْتَحِلِّينَ وَقُطَّاع الطرق عَلَيْهِمُ الْحَدُّ يُقَامُ وَهُوَ حَق (662) - فإِنْ هُمُ فَاءُوا إِلَى الْحَقِّ فَلَا يُطالبُونَ بِالذِي قَدْ فُعِلا (663) - أَعْنِي الْبُغَاةَ فَيْتُهُمْ حِرْزَ لَهُمْ مَنْ فَاءَ فِي ظَاهِرِ حَالِهِ سَلِمْ