منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر
الجزء ١ · صفحة ٨٨(??)
(685) - لأَنَّ ذَاكَ مِنْ صَلَاحِهِ حُسِبْ وَذَاكَ وَاضِحٌ وَمَا فِيهِ عَجَبْ
(686) - أَمَا أَبُو حَنِيفَةٍ لَا يَحْجُرُهُ كَمَا اقْتَضَى ذَلِكَ فِيهِ نَظَرُهُ
الْخَطَةُ
(687) - أَمَّا الْخَطَا يَكُونُ عُدْرًا يَرْفُعُ عِنْدَ الإله الْإِثْمَ عَنَّا فَاسْمَعُوا (688) - وَالْحَدُّ وَالْقِصَاصُ بِالْخَطَا انْهَدَمْ لَكِن يُكَفِّرَنْ بِقَتْلِ إِنْ أَلَم (689) - وَيَضْمَنُ الْمُخْطِئُ فِي الْأَمْوَالِ وَنَحْوِهَا بِدُونِ مَا جِدَالِ
الْإِكْرَاهُ
(690) - يَفْعَلُ مَا أَمْكَنَهُ فِي الْوَاجِبِ إِنْ كَانَ إِكْرَاهُ بِتَرْكِ الْوَاجِبِ (691) - أَوْ كَانَ إِكْرَاءٌ بِفِعْلٍ يَحْرُمُ يَفْعَلُ مَا أَمْكَنَهُ فَيَسْلَمُ (692) - تَرْكُ الْعِبَادَاتِ يَحِلُّ عِنْدَمَا أَكْرَهَهُ، وَمَا اسْتَطَاعَ لَزِمَا (693) - إِلَّا الزَّنَا وَالْقَتْلَ لَيْسَ يَفْعَلُ وَالْجَرْحُ مِثْله، فلا يُحلل (694) - وَأَكْلُ مَيْنَةٍ وَشُرْبُ خَمْرٍ جَازَ وَمَالُ الْغَيْرِ أَيْضًا، فَادْرِ (695) - لَكِنَّهُ يَضْمَنُهُ، فَإِنْ أَبَى عَنْ أَخْذِ رُخْصَةٍ فَنَالَ الْعَطَبَا (696) - مَقامُهُ عِنْدَ الْإِلَهِ الْأَحَدِ خَيْرُ مَقَام لِهمَامٍ مُهْتَدِ