منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر: تحقيق اللمكي، عبد الله بن سليمان بن عبد الله

منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر

الجزء ١ · صفحة ٨٩

الْإِجْتِهَادُ

(697) - وَالْاجْتِهَادُ لِحُدُوثِ حَادِثَةٌ وَاهِمَةٍ فِي الدِّينِ أَضْحَتْ كَارِثَةٌ (698) - يُلْتَمَسُ الْحُكْمُ لَهَا فَإِنْ وُجِدُ فِي النَّصِّ أَوْ فِي نَقْلِ أَرْبَابِ الرَّشَدْ (699) - أَوْ لَا عَلَى مَنْ ابْتَلَى أَنْ يَجْتَهِدْ فَيُخْرِجَنْ لَهَا دَلِيلًا يُعْتَمَدْ

???- وَمَنْ يَكُونُ عَالِمًا بِالنَّحْوِ مَعْ صَرْفٍ كَذَاكَ لُغَةٌ بِهَا اضْطَلَعْ

عا

???- وَبِأُصُولِ الدِّينِ وَالْفِقْهِ مَعَا وَبِبَلَاغَةٍ تَرَاهُ اتَّسَـ ???- وَبِالْكِتَابِ مَا حَوَى مِنْ مُحْكَمِ وَذِي اشْتِبَاهِ فِي السَّبِيلِ الْأَقْوَمِ ???- وَعَالِمٌ بِسُنَّةِ الرَّسُلِ كذلك الإِجْمَاعُ لِلْفُحُولِ (704) - أَعْنِي مَسَائِلًا عَلَيْهَا اجْتَمَعُوا وَمَا عَلَى الْأُصُولِ يَوْمًا فَرْعُوا (705) - فإِنَّ هَذَا عِنْدَهُمْ مُجْتَهِدُ فِي الْاجْتِهَادِ قَوْلُهُ مُعْتَمَدُ (706) - وَالْحَقُّ عِنْدَ أَهْلِ الْاجْتِهَادِ طرًا لَدَى الْخِلَافِ فِي الْمُرَادِ ???- وَقِيلَ: مَعْ فَرْدٍ وَلَكِنْ لَمْ يَقَعُ إِثْمٌ عَلَى الْبَاقِينَ وَالْحَالُ اتَّسَعُ ???- أَجْرَانِ لِلْمُصِيبِ وَالْأَجْرُ حَصَلْ لِمُخْطِي أَجْرُ اجْتِهَادٍ قَدْ عُقِلْ ???- وَلَيْسَ فِي الدِّينِ اجْتِهَادٌ يُنْقَلُ إِذْ ذَاكَ بِالْقَطْعِيِّ أَمْرٌ مُنْزَلُ ???- وَالْاجْتِهَادُ وَاجِبٌ إِذَا سَأَلْ عَنْ شَأْنِهِ أَوْ كَانَ قَدْ رَامَ الْعَمَلُ ???- وَإِنْ تَعَارَضَتْ أَدِلَّةُ الْعَمَلُ بِلَامُرَجْحِ وُقُوفُهُ عُقِلْ ???- يَبْحَثُ عَنْ مُرَبِّحٍ فَإِنْ وَجَدْ فَهُوَ وَإِلَّا عُذْرُهُ هُنَا وَرَدْ

ابْتَلَى ابْتَلاه الله: امتحنه، وبلي بالشيء بَلَاءً وابْتُلِيَ؛ والبَلاءُ يكون في الخير والشر. (ابن منظور، اللسان،

ج ?، ص ???).

والمراد هنا (ابتلي) فلعل الشيخ ساقها بما درج على ألسنة أهل البلد، حيث الفعل (ابْتَلَى) يستعمل لازما،

ابتلى فلان أي أصابه ابتلاء ووقعت به بلية.

(??)