منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر: تحقيق اللمكي، عبد الله بن سليمان بن عبد الله

منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر

الجزء ١ · صفحة ٩٠

(19)

???- وَتُمْنَعُ الْأَضْدَادُ فِي حَالٍ وَلَا تُمْنَعُ فِي الْبَاقِي عَسَاهُ انْتَقَلَا (714) - وَوَاجِبٌ عَلَيْهِ أَخْذُ مَا أَتَى بِهِ اجْتِهَادُهُ ى مَا ثَبَتَا (715) - لَا يَعْدِلَنْ عَنْهُ إِلَى سِوَاهُ اجْتِهَادًا غَيْرُهُ أَتَاهُ (716) - وَالِاجْتِهَادُ نَقْضُهُ بِمِثْلِهِ فِيهِ خِلَافٌ مَعْ أَهَيْلِ عَدْلِهِ ???- مَنْ قَالَ بِالنَّقْضِ يَقُولُ يَرْجِعُ عَمَّا قَضَى بِهِ هُنَاكَ، فَاسْمَعُوا ???- مُجْتَهدِّ لَيْسَ لَهُ يُقَلِّدُ سِوَاهُ، وَالْجَوَازَ بَعْضٍ أَيَّدُوا ???- وَقِيلَ لَا يَحْرُمُ إِلَّا إِنْ شَرَعْ فِيهِ فَلَا يَحِلُّ فِي رَأْيِ وَقَعْ ???- وَفِي الصَّحَابِيِّ يَصِحُ فَاعْلَمَا وَعِنْدَ بَعْضٍ مَنْعُهُ قَدْ رُسِما ???- لِأَنَّهُ كَغَيْرِهِ وَإِنْ يَخَفْ بِالْاجْتِهَادِ ضِيقَ وَقْتٍ قَدْ عُرِفْ ???- يَجُوزُ تَقْلِيدٌ لِذَاكَ الْحَالِ وَفِيهِ رِفْقٌ بِالْوَرَى فِي حَالِ ???- وَقُبِلَتْ فَتْوَى النَّعِيفِ أَيْ بِمَا عَنْ عَالِمٍ كَانَ حَوَاهُ فَاعْلَمَا (724) - فِي حَضْرَةِ الْعَالِمِ أَوْ فِي حَالِ غَيْبَتِهِ قَدْ جَاءَ فِي مَقَالِ (725) - وَبَعْضُهُمْ ذَلِكَ مُطْلَقًا مَنَعْ وَقِيلَ: فِي الْحَضْرَةِ مَنْعُهُ وَقَعْ (726) - وَصَحَّحُوا إِنْ كَانَ أَفْتَى فَاعْلَمَا بِنَصٌ مَا عَنْ شَيْخِهِ قَدْ عَلِمَا ???- فِي غَيْبَةٍ مِنْهُ وَفِي الْحُضُورِ وَذَاكَ قَوْلٌ جَاءَ كَالْمَشْهُورِ ???- دَرَى بِحَقِّهَا هُنَاكَ أَوْ جَهِلْ إِنْ كَانَ شَيْخُهُ وَثِيقًا، فَاحْتَفِلْ ???- لِأَنَّهُ عِنْدَهُمُ شِبْهُ الْعَمَلُ بِقَوْلِهِ مَتَى لَهُ كَانَ قَبِلْ ???- وَقَلْدِ الْوَاحِدَ وَالْإِثْنَيْنِ فِي مُخْتَلِفٍ لَا فِي اتِّحَادٍ فَاعْرِفِ ???- وَجَاءَ تَقْلِيدٌ لِمَفْضُولٍ عُرِفْ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اجْتِهَادٍ قَدْ وُصِفْ ???- دَلِيلُ ذَاكَ فِي صَحَابَةِ النَّبِي لَقَدْ تَفَاضَلُوا، فَلَا تَسْتَعْجِبِ ???- وَكُلُّهُمْ يُفْتُونَ، وَالْمَنْعُ بَطَلْ فَكُنْ مَعَ الْحَقِّ، وَدَعْ أَهْلَ الْجَدَلْ