مسؤولية الحدث
الجزء ١ · صفحة ٤٠6
901
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وأنه قضى أن: " لا ضرر ولا ضرار "91،
وما روى عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت صانعة طعام مثل صفية، أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه طعام فما ملكت نفسي أن كسرته، فقلت: يا رسول الله ما كفارته؟ فقال: "إناء كإناء، وطعام وقد كانت هذه النصوص والوقائع وغيرها أساسا لقواعد عامة ثبتت عند الفقهاء كأصل من أصول الشريعة، ومن ذلك قولهم: الضرر يزال 93، والضرر مدفوع بقدر الإمكان 94.
كطعام"
6
9211
أنواع المسؤولية المدنية والفرق بينهما:
المسؤولية المدنية نوعين: المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية.
95
1 - المسؤولية العقدية فهي جزاء الإخلال بالتزام عقدي سابق، ومن أمثلة ذلك إخلال البائع بإحدى التزاماته العقدية كنقل الملكية للمشتري أو تسليمه المبيع، ونطاق المسؤولية العقدية عدم تنفيذ الشخص للالتزام الناشئ عن عقد صحيح، كمسؤولية المقاول والمهندس عن التأخر في إقامة البناء الذي تعهد ببنائه في الميعاد المتفق عليه، وبالتالي فإن نطاق المسؤولية العقدية يتحدد أصلا بالعلاقات القانونية الناشئة عقد ويشترط لقيامها توفر شرطان أساسيان أولهما عقد
عن
صحيح،
بين المتعاقدين، والثاني حدوث ضرر بأحدهما ناتج عن الإخلال بالعقد 97.
وجود
صحيح
90 أخرجه أحمد في مسند في سنن الاقوال والافعال، مسند 11، ص 8
91 أخرجه ابن ماجه، في سننه، ج 2، ص 784
92
93
أخرجه.
أحمد
في مسنده في سنن الاقوال والافعال، مسند 6، ص 148
علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام دار الجيل، الطبعة الأولى، 1411هـ - 1991م ص 20
94
95
96
97
علي حيدر، المرجع السابق، ص 31
المرجع السابق، ص البدراوي
الزحيلي، المرجع السابق، ص 89
مرقس، المرجع السابق، ص 69
184
33