مسؤولية الحدث
الجزء ١ · صفحة ٤١6 98
2 - المسؤولية التقصيرية فهي جزاء الإخلال بواجب قانوني عام هو الالتزام بعدم الإضرار بالغير وذلك بتعويض الضرر الذي ينشأ دون وجود علاقة عقدية بين المسؤول عن الضرر وأمثلتها كثيرة
كالإهمال في حراسة الحيوان فيدخل في مال أحدهم ويؤدي إلى ضرر أو اهمال بنيان مهدد بالانهيار
99
فيحصل ذلك ويصيب أحد المارة بضرر، ويسهل تحديد نطاقها فهي لا تنشأ ولا تتحقق إلا في حالة إخلال المرء بالتزام فرضه القانون عليه أدى ذلك إلى وقوع ضرر بالغير 100، والمسؤولية التقصيرية ترتكز على أركان أو شروط ثلاثة وهي خطأ ارتكبه المسؤول و ضرر يصيب به الغير و علاقة سببية من
الخطأ والضرر
101
مسؤولية الحدث المدنية الفقه الاسلامي:
للحدث مسؤولية مدنية كاملة جراء الضرر الذي يوقعه في الغير، سواء كان مميزا أم غير مميز، على الديون والالتزامات المالية، وبما أن موضوع المسؤولية المدنية هو التعويض 102، والتعويض أداء مالي، فإنه
103
بالصفة
من الممكن أن يثبت في الذمة كسائر الالتزامات المالية الأخرى على اعتبار أنه يتمتع الإنسانية التي: تعتبر الأساس الذي ينبني عليه وجود الذمة، وفرق بعضهم بين من يتحمل التعويض بين واختلفوا
كون الصبي مميزا او غير مميز، فالصبي غير المميز اتفق الفقهاء على تحمل الولي للتعويض 104، في الصبي المميز، حيث قسم بعض الفقهاء تصرفاته إلى ثلاثة أقسام
105
98 99
100
101
102
103
104
البدراوي، المرجع السابق، ص 145
زيتون، المرجع السابق، ص 120
الزحيلي، المرجع السابق، ص 93
مرقس، المرجع السابق، ص 71
زيتون، المرجع السابق، ص
123
الدبو، إبراهيم، فاضل مسؤولية الانسان عن حوادث الحيوان والجماد مكتبة الأقصى 1993، ص 134
ابن
المنذر، المرجع السابق، ص
175
105 الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع دار الكتب العلمية، ج 7، ص 169
34