مسؤولية الحدث
الجزء ١ · صفحة ٤٣- مسؤولية الحدث المدنية في القانون العماني:
يسأل الحدث مسؤولية مدنية في القانون مقابل الأضرار التي تنشأ بسبب منه، كما هو الحال في الفقه الإسلامي، فتكون ذمته ضامنة، ويؤدي التعويض من ماله.
فقد جاء في القانون المدني العماني تصرفات الصغير غير المميز باطلة بطلانا مطلقا 111، بينما التصرفات المالية للصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا، أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتنعقد صحيحة موقوفة على إجازة الولي أو الوصي أو إجازة الصغير بعد بلوغه الرشد 112، ل 112، وكذلك ورد أن الصغير المأذون له كالبالغ سن الرشد فيما أذن له فيه 113. سن
114
كما ورد في مسؤولية التعويض أنه من أتلف مال غيره أو أفسده عوض مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا وذلك مع مراعاة الأحكام العامة للمسؤولية عن الفعل الضار مميز أو غير مميز ومن في حكمهما مال غيره لزمه التعويض من ماله) 115.
أتلف
صبي
، وورد في المادة 189 (إذا
الفرع الثاني: المسؤولية الجنائية
المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية تعني أن يتحمل الإنسان نتائج الأفعال المحرمة التي يأتيها مختارا، وهو مدرك لمعانيها ونتائجها 116، وتقوم المسؤولية الجنائية على فكرة العقاب، بمعنى أن كل من قام بفعل أدى إلى قيام المسؤولية الجنائية، تعرض للعقاب المناسب، الذي يحدد ضمن دائرة الحدود والقصاص والتعزير، لأن الجناية تمس بحياة الأفراد وأمنهم واستقرارهم وتمس كذلك بالجماعة ومصالحها، لذلك
111
"
القانون المدني العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ?? / ????، المادة 92
112
113
114
115
116
المرجع السابق، المادة 94
المرجع ا السابق، المادة 95
المرجع السابق، المادة 187
المرجع السابق، المادة 189
عوده، عبد القادر، التشريع الجنائي مقارن بالقانون الوضعي، منشورات الحلبي الحقوقية،2018، ج 1، ص 392
36