مسؤولية الحدث
الجزء ١ · صفحة ٥١يحق للأب تأديب أبنائه الصغار، وكذا للمدرس، ولمعلم الحرفة تأديب الصغير الذي يشرف عليه،
وللوصي والولي تأديب من تحت يديهما، ويحق للأم تأديب صغارها في غياب الأب 133، وينبغي على المؤدب أن يراعي له الأصلح في جميع أموره فيمنعه من الأشياء التي لا تنبغي، ويردعه عن
الأمور التي
لا تستحسن بحسب ما تقتضيه السياسة في مراعاة حال الصبي وبحسب ما يقتضيه حاله، وللمؤدب
أن
يردعه بالسياط ان لم يردعه الزجر، ويراعى في ردعه بالسياط حسب ما يطيقه حاله وتقتضيه
سياسته
134
، وعليه يشترط في تأديب الصبي
- ألا يكون التأديب بقصد العقوبة أو الإيذاء
135
أن يكون على ذنب فعله الصغير لا لذنب يخشى أن يفعله
ـ ألا يسرف المؤدب في التأديب، وأن يكون مما يعتبر مثله تأديبا
- ألا يؤدي إلى الهلاك أو الإتلاف أو الألم الشديد
- ألا يمس الوجه والمواضع الحساسة في الجسم
الفرع الثاني: التعزير
لغة: أصل التعزير: التأديب والمنع، وهو ضرب دون الحد لمنع الجاني من المعاودة للمعصية 136
اصطلاحا: يعرف التعزير بأنه عقوبة وكل الشرع أمرها وتقديرها إلى الحاكم
137
133
الطحطاوي، السيد أحمد، حاشية الطحطاوي على الدار المختار، ضبطه وصححه محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب
العلمية بيروت – لبنان، الطبعة الأولى 1418 هـ - ???? م، ج 4، ص 134
السالمي، تلقين الصبيان، ص.
14
134
135
136
137
زيتون، المرجع السابق، ص 166 و 167
ابن
منظور، المرجع السابق، ج 1، ص 49
بهنسي،
، أحمد فتحي، موقف الشريعة من نظرية الدفاع الاجتماعي، دار الشروق، ص 420
44