موانع الإرث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ١١تعريف البهوتي:
عرف الإرث بأنه: (هو انتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين). 1
انتقال: النقل تحويل الشيء من موضع إلى موضع.2
الشيء
لفظ
عام يشمل كل ما يتركه الميت.
تعريف الإرث بمعـ علم المواريث:
هو: علم الحساب الموصل لمعرفة ما يخص كل ذي حق من
وتعريف الإرث) بمعنى التركة
التركة 3.
هو: حق قابل للتجزئ ثبت لمستحقه بعد موت من كان له لقرابة أو نحوها.
شرح التعريف.
"حق": كل ما كان ملكا للميت، يتناول المال وغيره كالشفعة والخيار والقصاصة.
"قابل للتجزئ": وخرج بهذا الولاء والولاية إذ ينتقلان الى الأبعد بعد موت الأقرب.
"ثبت لمستحقه": المستحقون لهذا الحق هم الورثة.
"بعد موت من كان له: إشارة الى أن من شروط الإرث موت المورث، الذي كان له هذا الحق القابل للتجزئ. "لقرابة أو نحوها": وهي أسباب الإرث (نسب وسبب النسب البنوة، والسبب النكاح و الولاء).
1 - البهوتي: كشاف القناع، ج 4،ص 403.
2 - ابن منظور، لسان العرب، ج 11، ص 674.
3 - قطب الأئمة، كتاب شرح النيل وشفاء العليل، ج 15، ص 10. 4 - قطب الأئمة، كتاب شرح النيل وشفاء العليل، ج 15، ص 7. 5 - قطب الأئمة، كتاب شرح النيل وشفاء العليل، ج 15، ص 7. 6 - قطب الأئمة كتاب شرح النيل وشفاء العليل، ج 15، ص 8. 7 - قطب الأئمة، كتاب شرح النيل وشفاء العليل، ج 15، ص 42.
8