موانع الإرث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية العماني النظيري، فايز بن عبد الله بن سيف

موانع الإرث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ١١

تعريف البهوتي:

عرف الإرث بأنه: (هو انتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين). 1

انتقال: النقل تحويل الشيء من موضع إلى موضع.2

الشيء

لفظ

عام يشمل كل ما يتركه الميت.

تعريف الإرث بمعـ علم المواريث:

هو: علم الحساب الموصل لمعرفة ما يخص كل ذي حق من

وتعريف الإرث) بمعنى التركة

التركة 3.

هو: حق قابل للتجزئ ثبت لمستحقه بعد موت من كان له لقرابة أو نحوها.

شرح التعريف.

"حق": كل ما كان ملكا للميت، يتناول المال وغيره كالشفعة والخيار والقصاصة.

"قابل للتجزئ": وخرج بهذا الولاء والولاية إذ ينتقلان الى الأبعد بعد موت الأقرب.

"ثبت لمستحقه": المستحقون لهذا الحق هم الورثة.

"بعد موت من كان له: إشارة الى أن من شروط الإرث موت المورث، الذي كان له هذا الحق القابل للتجزئ. "لقرابة أو نحوها": وهي أسباب الإرث (نسب وسبب النسب البنوة، والسبب النكاح و الولاء).

1 - البهوتي: كشاف القناع، ج 4،ص 403.

2 - ابن منظور، لسان العرب، ج 11، ص 674.

3 - قطب الأئمة، كتاب شرح النيل وشفاء العليل، ج 15، ص 10. 4 - قطب الأئمة، كتاب شرح النيل وشفاء العليل، ج 15، ص 7. 5 - قطب الأئمة، كتاب شرح النيل وشفاء العليل، ج 15، ص 7. 6 - قطب الأئمة كتاب شرح النيل وشفاء العليل، ج 15، ص 8. 7 - قطب الأئمة، كتاب شرح النيل وشفاء العليل، ج 15، ص 42.

8