موانع الإرث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية العماني النظيري، فايز بن عبد الله بن سيف

موانع الإرث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ١٢

المطلب الثالث: تعريف موانع الإرث:

تناولت كتب الفقهاء تعريف موانع الميراث بتعريفات متعددة نتناول بعض منها:

1. تعريف محمد بن إدريس الشافعي:

قال: لا يرث أحد ممن له ميراث حتى يكون دينه دين الميت الموروث ويكون حرا، ويكون بريئا من أن يكون قاتلا للموروث. 1

سمي

ومما يؤخذ على هذا التعريف أنه غير جامع، فهو اقتصر على بعض موانع الميراث.

2. تعريف ابن عابدين:

موانع الإرث هي: "ما ينتفي لأجله الحكم عن شخص لمعنى فيه بعد قيام سببه"

211

شرح التعريف:

ما ينتفي لأجله الحكم: أي بسببه تساقط الحكم.3

عن شخص لمعنى فيه: أي تحقق فيه المعنى المطلوب، كالقاتل تحقق فيه المانع وهو القتل، وبذلك يخرج ما انتفى لمعنى في غيره، أي تحقق المنع بسبب آخر خارج عن الوارث كوجود الأخ لأب من الأخ الشقيق، فإنه محجوب، أو لعدم قيام السبب كالأجنبي في الميراث.4

بعد قيام سببه قوام الشيء عماده الذي يقوم به وينتظم أي بعد تحقق وجوده، وبذلك يخرج كل مالا يتوفر به سبب

المنع.

5

3. تعريف الصاوي من المالكية والرحيباني من الحنابلة:

هو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، أو من أوفر حظيه.6

1 - الشافعي: الأم، ج 4، ص 72.

2 - (ابن عابدين) محمد أمين رد المحتار على الدر المختار سرح تنوير الأبصار، عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط 2، 1424 - 2003 م)، ج 10، ص 503.

ابن عباد المحيط في اللغة، ج 3، ص 17.

4 - ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار، ج 6، ص 766 5 - الفيومي المصباح المنير، ج 2، ص 520.

6

حاشية الصاوي على الشرح ج 4 ص 649، الرحيباني: مطالب أولي النهى ج 4، ص 564.

9