موانع الإرث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية العماني النظيري، فايز بن عبد الله بن سيف

موانع الإرث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٣١

مثال:

هلك وترك ابن (مكاتب)، زوجة، أب.

الابن (المكاتب): يرث الباقي، على قول الإباضية والمالكية والحنفية.

لا يرث، على قول الشافعية والحنابلة.

الزوجة: الربع على القول بعدم توريث الابن المكاتب

الثمن، على القول بتوريث الابن (المكاتب).

الأب: الباقي عصبة على القول بعدم توريث الابن (المكاتب).

السدس فرضا، على القول بتوريث الابن (المكاتب).

المبعض

قال زيد بن ثابت 1 و الحنفية والمالكية 3 وقول عند الشافعية أنه لا يرث حاله كحال القن والمدبر وأم الولد.

وقال ابن عباس وجابر بن زيد والحسن والنخعي والشعبي والثوري و أبي يوسف ومحمد وزفر والإباضية: المبعض كالحر في

جميع أحكامه، فيرث ويورث ويحجب.

5

6

وقال علي وابن مسعود وعثمان والليثي والمزني و الحنابلة وقول عند الشافعية أنه يرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية.

مثال:

هلك وترك ابن (مبعض)، زوجة، أب.

1 - قطب الأئمة كتاب شرح النيل وشفاء العليل، ج 15، ص 26. 2 - الزبيدي، الجوهرة النيرة، ج 2، ص 656.

3 - الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج 6، 587.

4 - الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج 4، ص 548.

5 - قطب الأئمة، كتاب شرح النيل وشفاء العليل، ج 15، ص 26. 6 - قطب الأئمة، كتاب شرح النيل وشفاء العليل، ج 15، ص 26. 7 الصالحي، الإقناع، ج 2، ص 334.

8 - الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج 4، ص 548.

28