موانع الإرث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٣١مثال:
هلك وترك ابن (مكاتب)، زوجة، أب.
الابن (المكاتب): يرث الباقي، على قول الإباضية والمالكية والحنفية.
لا يرث، على قول الشافعية والحنابلة.
الزوجة: الربع على القول بعدم توريث الابن المكاتب
الثمن، على القول بتوريث الابن (المكاتب).
الأب: الباقي عصبة على القول بعدم توريث الابن (المكاتب).
السدس فرضا، على القول بتوريث الابن (المكاتب).
المبعض
قال زيد بن ثابت 1 و الحنفية والمالكية 3 وقول عند الشافعية أنه لا يرث حاله كحال القن والمدبر وأم الولد.
وقال ابن عباس وجابر بن زيد والحسن والنخعي والشعبي والثوري و أبي يوسف ومحمد وزفر والإباضية: المبعض كالحر في
جميع أحكامه، فيرث ويورث ويحجب.
5
6
وقال علي وابن مسعود وعثمان والليثي والمزني و الحنابلة وقول عند الشافعية أنه يرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية.
مثال:
هلك وترك ابن (مبعض)، زوجة، أب.
1 - قطب الأئمة كتاب شرح النيل وشفاء العليل، ج 15، ص 26. 2 - الزبيدي، الجوهرة النيرة، ج 2، ص 656.
3 - الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج 6، 587.
4 - الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج 4، ص 548.
5 - قطب الأئمة، كتاب شرح النيل وشفاء العليل، ج 15، ص 26. 6 - قطب الأئمة، كتاب شرح النيل وشفاء العليل، ج 15، ص 26. 7 الصالحي، الإقناع، ج 2، ص 334.
8 - الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج 4، ص 548.
28