موانع الإرث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية العماني النظيري، فايز بن عبد الله بن سيف

موانع الإرث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٣٢

الابن (المبعض): يرث الباقي، على قول ابن عباس وجابر بن زيد والحسن والنخعي والشعبي والثوري وأبي يوسف ومحمد وزفر

والإباضية.

لا يرث، على قول زيد بن ثابت والحنفية والمالكية وقول عند الشافعية.

يرث بما فيه من الحرية، على قول علي وابن مسعود وعثمان والليثي والمزني والحنابلة وقول عند الشافعية.

الزوجة: الربع على القول بعدم توريث الابن (المبعض).

الثمن، على القول بتوريث الابن (المبعض).

الأب: الباقي عصبة، على القول بعدم توريث الابن (المبعض).

السدس فرضا، على القول بتوريث الابن (المبعض).

المطلب الثالث: الرق في القانون

القانون العماني لم يتطرق إلى ذكر هذه المسألة ومن وجهة نظري أن ذلك يرجع إلى انعدام الرقيق في هذه الفترة، وأن القانون وضع من أجل تنظيم الحياة في المجتمعات، فلا حاجة إلى ذكر ما لم يكن موجود في المجتمع الذي ينطبق عليه

ذلك القانون.

وبما أن الحكومة في السلطنة جعلت الناس تعيش في مستوى واحد وقضت على الرق، فلا حاجة إلى ذكر مسألة الرق في

القانون العماني.

29