موانع الإرث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٣٣المبحث الثالث: اختلاف الدين
سأبين في هذا المبحث- بإذن الله المانع
الكافر من
الثالث من موانع الإرث، وسأذكر فيه ميراث المسلم من الكافر وميراث
المسلم وميراث المرتد وأقوال العلماء فيها وقول القانون.
المطلب الأول: ميراث المسلم. من الكافر والعكس وأقول العلماء فيه:
الكافر المراد في هذا المطلب هو المشرك وليس الفاسق، فالفاسق يرث ويورث.
أولا: ميراث الكافر من المسلم.
اتفق الفقهاء أن الكافر لا يرث من المسلم.1
واستدلوا بعدة أدلة منها:
أولا: من الكتاب.
1 - قال تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [سورة النساء الآية 141].
وجه الدلالة:
بين
الله تبارك وتعالى أن ليس للكافرين سبيل على المؤمنين، وفي توريثهم من المسلمين سبيل لهم على المسلمين،
ولهذا وجب عدم توريثهم.
ثانيا: السنة. من
2 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث
الكافر المسلم ولا المسلم الكافر "2.
وجه الدلالة:
بين النبي صلى الله عليه وسلم بصريح اللفظ، أنه لا يرث الكافر من
المسلم.
مثال:
هلك وترك ابن (كافر)، زوجة، أب.
1 - ينظر (قطب الأئمة كتاب شرح النيل، ج 15، ص 15/ ابن عابدين رد المحتار، ج 10، ص 505/أبي البركات، الشرح الصغير، ج 8، ص 3670/الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج 4، ص 546/ /الصالحي، الإقناع، ج 2، ص 328). 2 - مسند الإمام الربيع بن حبيب كتاب الأيمان والأموال، باب المواريث، رقم الحديث 684، ص 166.
30