موانع الإرث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية العماني النظيري، فايز بن عبد الله بن سيف

موانع الإرث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٣٣

المبحث الثالث: اختلاف الدين

سأبين في هذا المبحث- بإذن الله المانع

الكافر من

الثالث من موانع الإرث، وسأذكر فيه ميراث المسلم من الكافر وميراث

المسلم وميراث المرتد وأقوال العلماء فيها وقول القانون.

المطلب الأول: ميراث المسلم. من الكافر والعكس وأقول العلماء فيه:

الكافر المراد في هذا المطلب هو المشرك وليس الفاسق، فالفاسق يرث ويورث.

أولا: ميراث الكافر من المسلم.

اتفق الفقهاء أن الكافر لا يرث من المسلم.1

واستدلوا بعدة أدلة منها:

أولا: من الكتاب.

1 - قال تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [سورة النساء الآية 141].

وجه الدلالة:

بين

الله تبارك وتعالى أن ليس للكافرين سبيل على المؤمنين، وفي توريثهم من المسلمين سبيل لهم على المسلمين،

ولهذا وجب عدم توريثهم.

ثانيا: السنة. من

2 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث

الكافر المسلم ولا المسلم الكافر "2.

وجه الدلالة:

بين النبي صلى الله عليه وسلم بصريح اللفظ، أنه لا يرث الكافر من

المسلم.

مثال:

هلك وترك ابن (كافر)، زوجة، أب.

1 - ينظر (قطب الأئمة كتاب شرح النيل، ج 15، ص 15/ ابن عابدين رد المحتار، ج 10، ص 505/أبي البركات، الشرح الصغير، ج 8، ص 3670/الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج 4، ص 546/ /الصالحي، الإقناع، ج 2، ص 328). 2 - مسند الإمام الربيع بن حبيب كتاب الأيمان والأموال، باب المواريث، رقم الحديث 684، ص 166.

30