موانع الإرث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية العماني النظيري، فايز بن عبد الله بن سيف

موانع الإرث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٣٤

الابن (الكافر): لا يرث باتفاق العلماء.

الزوجة: الربع.

الأب: الباقي عصبة.

ثانيا: ميراث المسلم من الكافر:

هناك خلاف بين الفقهاء في توريث المسلم من الكافر، ذهب جمهور العلماء من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان

وعلي والتابعين وفقهاء الأمصار ومالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد إلى عدم توريث المسلم من الكافر.1 واستدلوا بحديث " لا يتوارث أهل ملتين شتى"2.

وذهب فريق آخر إلى توريثهم، ومنهم معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد بن المسيب ومسروق والأوزاعي،3 واستدلوا

بعدة أدلة

من العقل والنقل.

الأدلة النقلية

قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الإسلام يعلوا ولا يعلى عليه"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الإسلام يزيد ولا ينقص" رد الجمهور: أن الحديثين عامان والحديثان السابقان خاصان، فالعمل بالخاص والخاص مقدم على العام.6

الأدلة العقلية:

5

أن نساءهم حلال تزويجها للمسلمين دون أن تحل لهم المسلمات، ولأن دماء المسلمين والمشركين لا تتكافأ، ويقتل الكافر بالمسلم ولا يقتل المسلم بالكافر. 7

2

1 - قطب الأئمة كتاب شرح النيل وشفاء العليل، ج 15، ص 16.

- سنن أبي داود، كتاب الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر، رقم الحديث 2911، ص 518. قطب الأئمة كتاب شرح النيل وشفاء العليل، ج 15، ص 16.

4 - أخرجه الدار قطني في سننه، كتاب النكاح، باب المهر، رقم الحديث 3620، ج 4، ص 371. 5 - أخرجه أبي داود في سننه، كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر، رقم الحديث 2912، ص 518.

6 - قطب الأئمة كتاب شرح النيل وشفاء العليل، ج 15، ص 16.

7 - قطب الأئمة كتاب شرح النيل وشفاء العليل، ج 15، ص 16.

31