موانع الإرث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٣٥رد الجمهور: أن هذا القياس في معرض النص، وبأن النكاح إنما هو على التوالد وقضاء الوطر، والإرث على الموالاة
والمناصرة. 1
مثال:
اسرة يهودية وكان فيها الابن مسلم، فهلك وترك ابن (مسلم)، زوجة، أب.
الابن (المسلم): لا يرث على قول جمهور العلماء من الصحابة منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين وفقهاء الأمصار ومالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم.
يرث الباقي، على قول معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد بن المسيب ومسروق والأوزاعي.
الزوجة: الربع على قول من قال بعدم توريث الابن (المسلم).
والثمن على قول من قال بتوريث الابن (المسلم).
الأب: الباقي عصبة على من قال بعدم توريث الابن (المسلم).
السدس فرضا على قول من قال بتوريث الابن (المسلم).
المطلب الثاني: ميراث المرتد:
وينقسم هذا المطلب إلى قسمين:
أولا: الذين يرثهم المرتد.
أجمع العلماء على أن من يرتد عن الإسلام لا يرث من غيره، سواء أكان هذا الغير مسلم أم غير مسلم أم مرتدا مثله؛
لأن الإسلام يعتبر ردته جناية يعاقب عليها بحرمانه من إرث غيره.
ثانيا: مال المرتد.
اختلف الفقهاء في مال المرتد إلى ثلاثة أقول وهي:
2
2
1 - قطب الأئمة كتاب شرح النيل وشفاء العليل، ج 15، ص 16. - محمد أحمد شحاته المواريث في قانون الأحوال الشخصية العماني، 38.
32