موانع الإرث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٣٦مثال:
القول الأول: ينتقل إلى بيت مال المسلمين، وقال بهذا القول جمهور الفقهاء من الإباضية والمالكية والشافعية والحنابلة. 1
القول الثاني: كسب الردة يورث عنه ككسب الإسلام، وقال بهذا بعض الحنفية ومنهم أبو يوسف ومحمد.2 القول الثالث: ما اكتسبه في حال اسلامه فهو ميراث لورثته المسلمين وما اكتسبه في حال الرده يكون فيئا لبيت مال المسلمين.3 وهو قول أبي حنيفة.
رأي سماحة الشيخ العلامة أحمد الخليلي في مال المرتد.
س/ ما تقول في مال المرتد؟
الجواب:
يقسم على أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين وليس على طريق الإرث سواء أقتل المرتد أم هرب 4.
هلك وترك ابن (مرتد)، زوجة، أب.
الابن (المرتد): لا يرث باتفاق العلماء.
الزوجة: الربع.
الأب: الباقي عصبة.
مثال 2:
هلك مرتد وترك ابن، زوجة، أب.
مال المرتد للابن، قول سماحة الشيخ أحمد الخليلي.
1
لا يورث وماله فيء لجماعة المسلمين قول جمهور الفقهاء من الإباضية والمالكية والشافعية والحنابلة.
-ينظر: (قطب الأئمة، شرح النيل، ج 15، ص 21/ الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، ج 4، ص 546/أبي البركات، الشرح الصغير، ج 7، ص 3366/أبي بكر، أحكام أهل الملل، ص 454).
2 - (السرخسي) محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت 490 ه)، المبسوط، محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي، دار
الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 2، (2009 م)، ج 3، ص 45.
3 - السرخسي، المبسوط، ج 30، ص 45.
4 - (الدغيشي) راشد بن علي الدغيشي، مذكرة أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية.
33