موانع الإرث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٣٧يورث، قول بعض الحنفية ومنهم أبو يوسف ومحمد.
الابن عصبة، والزوجة الثمن، والأب السدس.
يورث
من
ماله الذي ملكه قبل الرده وما بعد الرده فيء للمسلمين، على قول أبي حنيفة
المطلب الثالث: قول القانون في اختلاف الدين:
نصت المادة (239): "لا توارث مع اختلاف الدين
1
المبحث الرابع: اللعان:
سأبين في هذا المبحث-بإذن الله - المانع الرابع من موانع الإرث، وسأذكر فيه مفهوم اللعان ثم مشروعية اللعان ثم
ميراث المتلاعنين ثم ميراث ابن اللعان ثم قول القانون.
1 - عبدالله بن خميس الشريقي، موسوعة القوانين العمانية، ج 1، ص 229.
34
٣٧ / ٤٩
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.