موانع الإرث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٣٨المطلب الأول: مفهوم اللعان:
أولا: مفهوم اللعان لغة.
لعن اللام والعين والنون أصل صحيح يدل على إبعاد وإطراد.
واللعن: الإبعاد و الطراد من الخير وقيل: الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء 2.
ثانيا مفهوم اللعان اصطلاحا.
عرف اللعان بتعريفات عدة منها:
اللعان هو
جانبها "3
"شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد قذف أو تعزير أو حد زنا في
شرح التعريف:
"شهادات": دل على اشتراط اهليتهما للشهادة في حق كل منهما.
"مؤكدات بأيمان: مقومات بها، لأن لفظه أشهد بالله 5
قسم.
"من الجانبين": الزوجين المتلاعنين.
"مقرونة باللعن والغضب": أي بعد (الشهادة) الرابعة.6
المطلب الثاني: مشروعية للعان:
اتفق العلماء على مشروعية اللعان واستدلوا عليه من الكتاب والسنة والإجماع وهي على النحو التالي:
أولا: من الكتاب.
1 أبي الحسين مقاييس اللغة مادة لعن، ج 5، ص 252. 2 - ابن منظور، لسان العرب مادة (لعن)، ج 13، ص 208.
3 - (البهوتي) منصور بن يونس البهوتي (ت 1051 ه)، كشاف القناع عن متن الإقناع،، محمد حسن محمد حسن اسماعيل، دار
الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 2، (2009 م)، ج 5، ص 454.
4
- ابن عابدين، رد المحتار، ج 5، ص 149. 5 - ابن عابدين، رد المحتار، ج 5، ص 149. ابن عابدين، رد المحتار، ج 5، ص 149.
6
35