موانع الإرث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية العماني النظيري، فايز بن عبد الله بن سيف

موانع الإرث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٣٨

المطلب الأول: مفهوم اللعان:

أولا: مفهوم اللعان لغة.

لعن اللام والعين والنون أصل صحيح يدل على إبعاد وإطراد.

واللعن: الإبعاد و الطراد من الخير وقيل: الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء 2.

ثانيا مفهوم اللعان اصطلاحا.

عرف اللعان بتعريفات عدة منها:

اللعان هو

جانبها "3

"شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد قذف أو تعزير أو حد زنا في

شرح التعريف:

"شهادات": دل على اشتراط اهليتهما للشهادة في حق كل منهما.

"مؤكدات بأيمان: مقومات بها، لأن لفظه أشهد بالله 5

قسم.

"من الجانبين": الزوجين المتلاعنين.

"مقرونة باللعن والغضب": أي بعد (الشهادة) الرابعة.6

المطلب الثاني: مشروعية للعان:

اتفق العلماء على مشروعية اللعان واستدلوا عليه من الكتاب والسنة والإجماع وهي على النحو التالي:

أولا: من الكتاب.

1 أبي الحسين مقاييس اللغة مادة لعن، ج 5، ص 252. 2 - ابن منظور، لسان العرب مادة (لعن)، ج 13، ص 208.

3 - (البهوتي) منصور بن يونس البهوتي (ت 1051 ه)، كشاف القناع عن متن الإقناع،، محمد حسن محمد حسن اسماعيل، دار

الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 2، (2009 م)، ج 5، ص 454.

4

- ابن عابدين، رد المحتار، ج 5، ص 149. 5 - ابن عابدين، رد المحتار، ج 5، ص 149. ابن عابدين، رد المحتار، ج 5، ص 149.

6

35