موانع الإرث المتفق عليها في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٤٠ثالثا: الإجماع.
"فظهرت أن مشروعيته ثابتة بكتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل الملة الإسلامية". 1
المطلب الثالث: ميراث المتلاعنين وابن اللعان:
أولا: ميراث المتلاعنين:
اتفق جمهور الفقهاء على أنه لا يرث الملاعن زوجته التي لاعنها إذا التعنت بعده بمجرد تمام التعانها. الملاعنة بائنة لا ميراث لها في العدة ولا للزوج ميراث منها.3
ثانيا ميراث ابن اللعان، وله قسمان:
1 - من هم
الذين يرثهم ابن اللعان؟
اللعان يقطع التوارث بين الملاعن والولد لانقطاع النسب، وكذا يقطع التوارث بين الولد وكل من يدلي بالملاعن،
كأبيه وأمه وأولاده.
وأما الولد مع الأم، فيتوارثان توارث سائر الأولاد والأمهات 5.
2 - إذا مات ابن اللعان من هم الذين يستحقون إرثه؟
اختلف العلماء في هذا.
قال فريق منهم: إذا مات ولد الملاعنة، ورثت أمه حقها وإخوته لأمه، حقوقهم، وما بقي لجماعة المسلمين، وهو قول الشافعية والمالكية والحنفية.
1 - المعتصم بن سعيد المعولي المعتمد في فقه النكاح، بيروت، لبنان، ط 1، 1422 ه-2012 م)، ص 187. 2 - (الدسوقي) محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي (ت 1230)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عبدالله شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 3، (2011 م)، ج 6، ص 586.
3 - الكندي، المصنف، ج 29، ص 243.
4 - (النووي) محيي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي (ت 676 ه)، روضة الطالبين، عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 3، (2006 م)، ج 5، ص 43. 5 - النووي، روضة الطالبين، ج 5، ص 43.
6 - اسماعيل بن يحيى المزني، مختصر كتاب الأم للشافعي، خليل بن مأمون شيحا، دار المعرفة بيروت لبنان، ط 1، (1425 ه- 2004 م)، ص 199.
7 - (الإمام مالك) مالك بن أنس الأصبحي (ت 179 ه)، المدونة الكبرى زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط 2،
(2012 - 1433 م)، ج 2، ص 595.
8 - السرخسي، المبسوط، ج 29، ص 221.
37