نفقة المرأة على نفسها ونفقتها على غيرها
الجزء ١ · صفحة ٣٤بعض الفقهاء يوجب النفقة على المرأة المرضعة سواءً من مال المرضع أو إذا لم يوجد فمن مال والده، وهذا قول للحنابلة (1)
ومختصر الموضوع: أن أجرة الرضاعة تكون على الصبية إذا كان لديها مال، وهذا إجماع الفقهاء في هذه المسألة قال تعالى " وعلى الوارث مثل ذلك " (2) أما إذا لم يكن لها مال فنفقتها من مال أبيها، وفي قول آخر أجرة الرضاعة تكون من مال أبيها سواءً أكان للبنت مال أم لا.
نفقة الحضانة للبنت:
والحضانة هي القيام بشؤون الطفل وتربيته والقيام بأداء مصالح الطفل والمرأة أليق بالحضانة من الرجل لما فيها من الرحمة، والعاطفة وهذا من طبيعة المرأة قال تعالى " إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ" (3) هذه الآية متعلقة بمشاعر المرأة وعاطفتها، والأمومة فيها.
الإباضية:
الحضانة حفظ الولد في نفسه وفي مؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسده. وقيل إن للحاضن أجرة الخدمة ولا أجرة على مجرد كونه عندها.
أم الأم مقدمة على أم الأب، ولكن إذا احتضنته أم الأب تبرعاً وأم الأم تطالب بالنفقة فأم الأب مقدمة على أم الأم حفظاً لمال الصغير.
(4)
(1) البهوتي، مصور، كشاف القناع على متن الإقناع، د. ط، (دار الفكر، بيروت،1388 هـ-1968 م) ج 5،
ص 485.
(2) البقرة: 233.
40: ab
(4) أطفيش، مرجع سابق ج 7، ص 405 - 408.
18