نفقة المرأة على نفسها ونفقتها على غيرها
الجزء ١ · صفحة ٣٥جاء من جواب أبي بكر، هل للوالدة فريضة من مال ولدها إذا احتاجت إليه، وكانت تشغلها
تربيته ورضاعه عن مداراة معيشتها؟ وهي فقيره لا مال لها فهل يفرض لها فريضة في ماله؟
قيل فرض لها في ماله للتربية إذا صح عند الحاكم.
أما الشيخ الكندي فيقول: كان للشخص أن يحكم لنفسه عند عدم الحاكم.)
قال الامام السالمي في كتابه جوهر النظام:
وإن يكن للطفل مال وجدا … فقيل منه ينفقن أبدا
إن كان ذا أب وإن لم يكن … وقيل بل على أبيه فافطن
وبعد أن يبلغ ذلك الصبي … ففرضه يزول عن حكم الأب (2)
(1)
الحنفية:
ليس على الأم نفقة الحضانة؛ لأنها مسؤولة عن طفلها ديانة، وإن احتضنته غير أمه تجب عليها النفقة من مال الطفل إذا كان ذو مال أما إذا لم يكن ذا مال فمن مال أبيه، ولكن بشرط عدم وجود حاضنة محرم للطفل تحضنه تبرعاً.
قيل: إن كانت الأم فقيرة فلها النفقة وإن كانت موسرة فقولان أيضا.
الأصل نفقة الحضانة تكون من مال المحضون ولكن بشرط أن يكون له مال إذا لم يكن للمحضون
مال فنفقته تكون من مال والده.
(1) الكندي، محمد بن إبراهيم، بيان الشرع د. ط، (وزارة التراث القومي، 1414 هـ - 1993 م) ج 57،ص 30 - 31. (2) السالمي، نور الدين جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام تعليق إبراهيم العبري، (وزارة الأوقاف، سلطنة عمان، 1439 هـ - 2018 م) ج 2، ص 345.
19