نفقة المرأة على نفسها ونفقتها على غيرها
الجزء ١ · صفحة ٣٦نفقة اللقيطة:
اللقيط: كل صغير منبوذ ولا كافل له. (1)
في هذه المسألة الكثير من الآراء والاختلافات ولكن ما يهمنا هو أن اللقيطة تنفق على نفسها
إذا كان لديها مال سواءً هذا المال من وصية أو من هبة وغيرها. (2)
وفي كتاب المغني لابن قدامة إذا لم يوجد للقيط شيء ينفق له من مال بيت المسلمين
نفقة المرأة بعد البلوغ
(3)
تحدثنا سابقاً أن النفقة تكون على النفس إذا كانت المرأة ذا، مال ولا ينفق على المرأة من مال غيرها إلا إذا كانت متزوجة أما قبل الزوج ينفق عليها إذا كانت محتاجة فالنفقات الضرورية في
هذه الحالة تكون على الأب.
نفقة المأكل والمشرب والعلاج:
إذا كان للمرأة ما يكفيها فلا تجب على الأب النفقة وتجب النفقة على الأب بشرط واحد إذا كان الولد فقيراً ولا يجد مالاً، وأما العلاج اختلاف فهناك من يقول العلاج من نفقة المرأة حتى
لو كانت متزوجة.
التعليم:
في فقه الشافعية نفقة التعليم تكون على الشخص سواء اكان ذكر أم أنثى (4).
(1) الشربيني، شمس الدين، مغني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، د. ط، (دار الكتب العلمية، بيروت،1421 هـ- 2000 م) ج 3، ص 985
(2) الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، ج 6، ص 4870.
ابن
قدامة، موفق الدين، المغني دار الكتب، بيروت) ج 6، ص 38.
(4) شمس الدين، ابن شهاب، الشافعي الصغير نهاية المحتاج الى شرح المنهاج، د. ط، (مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، 1357 هـ - 1938 م) ج 7، ص 321 - ص 322.
20