نفقة المرأة على نفسها ونفقتها على غيرها الحضرمية، رؤى بنت سعيد بن سليمان

نفقة المرأة على نفسها ونفقتها على غيرها

الجزء ١ · صفحة ٤٥

هنا لا نفقة على الزوجة لأنها تعتبر عاصية وتنفق على نفسها في هذه الحالة. (1)

المطلب الثاني: مقارنة الفقه الإسلامي بقانون الأحوال في النفقة على نفسها. أولا النفقة قبل الزواج:

في المادة (60) من قانون الأحوال الشخصية العماني (2): نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.

1. نفقة المرأة قبل البلوغ في قانون الأحوال الشخصية العماني:

أ. نفقة الرضاع:

جاء في المادة (61) (3) من قانون الأحوال الشخصية العماني: تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه ذلك من قبيل النفقة. ويعتبر

وأثناء تدقيقي للقانون العماني: أجد أنه إذا كانت الزوجة في عصمة الزوج لا يوجب لها الأجرة على الإرضاع ولكن إذا تعذر على الأم الإرضاع لأسباب مرضية أو غير موجودة، أو لا يوجد بها لبن يجب أن يكون الأب هو المسؤول عن نفقة الصبي.

نرى أن قانون الأحوال الشخصية العماني أخذ بقول الحنفية وهو لا يجوز أخذ الأم الأجر من ابنها لأن الإرضاع من واجبات الأم وتعتبر ديانة، وتكون النفقة على الوالد.

جاء في المادة (38) من قانون الأحوال الشخصية العماني: (4)

(1) الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج 5،ص 150. (2) المادة (60) قانون الأحوال الشخصية العماني، الصادر بالمرسوم السلطاني عام 1997. (3) المادة (61) قانون الأحوال الشخصية العماني، الصادر بالمرسوم السلطاني عام (4) المادة (38) قانون الأحوال الشخصية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني عام 1997.

.1997

29