نفقة المرأة على نفسها ونفقتها على غيرها
الجزء ١ · صفحة ٤٦حقوق الزوج على زوجنه:
رعاية أولاده منها، وإرضاعهم الا إذا كان هناك مانع.
ومن
خلال فهمي لهذه المادة القانونية أي يجب عليها الإرضاع، إلا إذا كان هناك مانع.
ب نفقة الحضانة:
جاء في المادة (125) من قانون الأحوال الشخصية العماني في الفصل الثاني الحضانة: (1) الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.
لا أجد في هذه المادة عن نفقة المحضون شيء ولكن جاء في الفرع الثاني نفقة القرابة: مادة (60) من قانون الأحوال الشخصية العماني (2): نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه حتى تتزوج الفتاه، ويصل الفتى إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح.
إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبواه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.
الشرح: نفقة الولد الأصل أن تكون من ماله إن كان له مال أما الذي لا مال له نفقته على أبيه حتى تتزوج المرأة، والولد الذي لا مال له سواءً ذكر أو أنثى نفقته على أبيه والعاجز عن الكسب، والعجز عن الكسب قد يكون لأنوثة.
إذا كان للولد مال ولا يكفي لسد احتياجاته وجب على الأب اكمال النفقة. (3)
(1) المادة (125) قانون الأحوال الشخصية العماني، الصادر بالمرسوم السلطاني عام (2) المادة (60) قانون الأحوال الشخصية العماني، الصادر بالمرسوم السلطاني عام
.1997
.1997
(3) الجندي، شرح قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان كرجع سابق، ص 116 - 117.
30