نفقة المرأة على نفسها ونفقتها على غيرها الحضرمية، رؤى بنت سعيد بن سليمان

نفقة المرأة على نفسها ونفقتها على غيرها

الجزء ١ · صفحة ٤٧

ج. نفـ نفقة اللقيط:

جاء في الفرع الثالث نفقة اللقيط في المادة (96) من قانون الأحوال الشخصية العماني: (تكون نفقة اللقيط مجهول الأبوين من ماله إن وجد له مال فإذا لم يوجد ولم يتبرع له أحد بالإنفاق عليه كانت نفقته على بيت المال أو من يقوم مقامه.

الشرح:

تعريف اللقيط: مولود طرحه أهله بعد ولادته خوفاً من الفقر أو فراراً من تهمة الزنا، أو لغير ذلك، وهو مجهول الأبوين. (2)

نفقة اللقيط وهو الذي لا يعرف نسبه من ماله إذا كان له مال سواء أكان ذكراً أو أنثى فينفقوا على أنفسهم إذا وجد لديهم المال أما إذا لم يوجد لديهم المال فمن يتبرع لهم، وإذا لم يوجد فمن بيت المال أو من يقوم مقامه.

وهذا قول القانون موافق لأقوال الفقهاء في المذاهب.

نفقة بعد البلوغ وقبل الزواج في قانون الأحوال الشخصية العماني:

جاء في المادة (60) من قانون الأحوال الشخصية العماني: (3)

أ. قانون الأحوال الشخصية العماني نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه حتى تتزوج الفتاه، ويصل الفتى إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته

بنجاح.

.1997

(1) المادة (96) قانون الأحوال الشخصية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني عام (2) الجندي،، شرح قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان، مرجع سابق، ص 126. (3) المادة (60) قانون الأحوال الشخصية العماني، الصادر بالمرسوم السلطاني عام 1997.

31