نفقة المرأة على نفسها ونفقتها على غيرها
الجزء ١ · صفحة ٥٤يفهم من قول الحنفية ومن خلال اطلاعي انه إذا كان الابن أو الابنة موسرين فعليهم نفقة والديهم
وهذا قول الحنفية أن الوالدين والأجداد عدا أب الأم يستحقون النفقة. الأبناء سواء أكان من الأبناء ذكوراً أو اناثاً، ومن هنا يتضح أنه إذا كانت المرأة موسرة ووالداها معسرين فيجب عليها
أن تنفق عليهم.
الإباضية:
(1)
في المذهب: تحب للإنسان على من يرثه والمرأة تلزم النفقة لأبويها وجدها وجدتها حال كونيهما أبيها وإن علوا. (2) من
يجوز للأب أكل وركوب وسكنى، وانتفاع بمال ولده ذكرا كان أم أنثى.
المالكية:
في
(3)
الفقه المالكي على الولد أن ينفق على والديه سواءً أكان ذكراً أو أنثى أو صغيراً أم كبيراً
مسلماً أم كافراً. (4)
في الفقه الشافعي:
(1) السرخسي، مرجع سابق، كتاب المبسوط، ج 5، ص 223 - 222.
(2) أطفيش، محمد، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ط 3، (مكتبة الارشاد، جدة، السعودية، 1405 هـ - 1985 م)
ج 14، ص 17 - ص 18 (3) المرجع السابق ص 109.
(4) الدريد، أحمد بن محمد، الشرح الصغير، الدكتور مصطفى كمال، دار المعارف، ج 2) ص 750.
38