نفقة المرأة على نفسها ونفقتها على غيرها
الجزء ١ · صفحة ٥٩من الأم والأب فمن الممكن أن تنفق المرأة على ولدها، ومن الممكن ألا تنفق، وعند نفقتها من الممكن الرجوع إلى زوجها عند يساره ومن الممكن أن تجعل نفقة الولد صدقة، فهذا القول الأقرب والأرجح من وجهة نظري لأن الله سبحانه وتعالى جعل الحياة الزوجية مشاركة، ومودة، ورحمة بين الزوجين والله تعالى أعلم.
نفقة الولد البالغ:
نفقة الولد البالغ تكون على والديه وهذا بحسب ميراثهم أي للأم الثلث وللأب الثلثين. (قول آخر الأم مسؤولة عن النفقة مثل الأب لأن الأب تزول ولايته عن الابن. (2)
نفقة المرأة على زوجها:
(1)
الأصل أن الرجل ينفق على زوجته ولو غنية وهذا هو الأصل لجميع المذاهب، ولكن في هذا العصر أصبحت المرأة تخرج إلى العمل وتكسب قوتها بنفسها وتشارك زوجها في النفقات المنزلية
ونفقات الفروع ولكن إذا خرجت المرأة الى العمل هل تجبر أن تنفق؟
سنذكر الشروط الواجب توافرها لتنفق المرأة على الرجل:
1. الزوجة غنية: أن يكون لها مال وأن تكون قادرة على الكسب من عملها.
2. الزوج فقير: ليس له مال وغير قادر على الكسب أو فقيراً أو به عجز في بدنه يجعله غير قادر على الكسب.
3. يقدم الأبناء في نفقة أبيهم عن الزوجة إذا كانوا أغنياء: أما إذا كانوا فقراء فلا تجب عليهم النفقة، وهناك العديد من الأدلة التي شرحناها مسبقاً في نفقة الولد على والديه. (3)
(1) ابن عابدين، الدر المختار وحاشية ابن عابدين، ط 2، (جامع الكتب الإسلامية، ج 3، ص 615 - 616 ..
(3) المغني، مرجع سابق، ج 3، ص 451.
(3) أنظر ص 35
43