نفقة المرأة على نفسها ونفقتها على غيرها الحضرمية، رؤى بنت سعيد بن سليمان

نفقة المرأة على نفسها ونفقتها على غيرها

الجزء ١ · صفحة ٦٠

إذا وضع الزوج شرطاً لعملها وهو النفقة هل تنفق؟

القول الأول: لا تشارك المرأة في الإنفاق:

وهو قول جمهور العلماء (1) وهناك العديد من الأدلة قال تعالى" (2) " وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ " (3)، السنة حديث هند "خذي ما يكفيك وولدك ". (4) ومن

القول الثاني: تشارك المرأة في الإنفاق:

واستدلوا " وعلى الوارث مثل ذلك" هنا المرأة تجب عليها النفقة لأنها وارثة نفس الرجل وهذا

قول ابن حزم

الظاهري.

(5)

القول

الثالث: النفقة مندوبة:

وهو قرار مجمع الفقه الاسلامي: تطوع الزوجة بالمشاركة في نفقات البيت أمر مندوب اليه شرعاً لما يترتب عليه تحقيق معنى التعاون والتآزر والتالف بين الزوجين " (6)

رأي الباحثة:

من

(1) الرعيني، أبي محمد، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1416 هـ - 1995 م)

ج 4 نص 211.

(2) البقرة: 233

(3) الطلاق: 7 (4) تم تخريجه مسبقاً.

(5) ابن حزم، أبو محمد، المحلى بالأثار، ط 1، تحقيق عبد الغفار البنداري، دار الكتـ العلمية، بيروت، 1425 هـ -

2003 م) ج 9، ص 254

(6) قرارات وتوصيات، مجمع الفقه الإسلامي الدولي الامارات، دبي، 9 - 14 (ابريل) الدورة 16، 2005 م، ص 317.

44