نفقة المرأة على نفسها ونفقتها على غيرها
الجزء ١ · صفحة ٦٠إذا وضع الزوج شرطاً لعملها وهو النفقة هل تنفق؟
القول الأول: لا تشارك المرأة في الإنفاق:
وهو قول جمهور العلماء (1) وهناك العديد من الأدلة قال تعالى" (2) " وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ " (3)، السنة حديث هند "خذي ما يكفيك وولدك ". (4) ومن
القول الثاني: تشارك المرأة في الإنفاق:
واستدلوا " وعلى الوارث مثل ذلك" هنا المرأة تجب عليها النفقة لأنها وارثة نفس الرجل وهذا
قول ابن حزم
الظاهري.
(5)
القول
الثالث: النفقة مندوبة:
وهو قرار مجمع الفقه الاسلامي: تطوع الزوجة بالمشاركة في نفقات البيت أمر مندوب اليه شرعاً لما يترتب عليه تحقيق معنى التعاون والتآزر والتالف بين الزوجين " (6)
رأي الباحثة:
من
(1) الرعيني، أبي محمد، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1416 هـ - 1995 م)
ج 4 نص 211.
(2) البقرة: 233
(3) الطلاق: 7 (4) تم تخريجه مسبقاً.
(5) ابن حزم، أبو محمد، المحلى بالأثار، ط 1، تحقيق عبد الغفار البنداري، دار الكتـ العلمية، بيروت، 1425 هـ -
2003 م) ج 9، ص 254
(6) قرارات وتوصيات، مجمع الفقه الإسلامي الدولي الامارات، دبي، 9 - 14 (ابريل) الدورة 16، 2005 م، ص 317.
44